بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و ( منها ) : رواية يعقوب بن يزيد عن عدة من أصحابنا عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ( لا يسخن للميت الماء ، و لا تعجل له النار و لا يحنط بمسك ) ( 1 ) .و هي ضعيفة السند لوجود سهل بن زياد ، كما أن دلالتها قاصرة على المدعى لانها انما نهت عن التحنيط بالمسك و هذا عنوان آخر فان التحنيط لابد أن يكون بالكافور فحسب .و أما إذا حنط بالكافور و بعده وضع عليه شيء من الطيب فلا يستفاد منها عدم جوازه بوجه .و ( منها ) رواية داود بن سرحان قال : قال أبو عبد الله ( ع ) لي في كفن أبي عبيدة الحذاء : ( انما الحنوط الكافور .) ( 2 ) .و هي من حيث الدلالة كسابقتها إذ الكلام انما هو في قرب الطيب .من الميت لا في التحنيط بغير الكافور ، و لا دلالة لها على عدم جواز قرب الطيب منه بعد تحنيطه بالكافور ، و أما من حيث السند فهي ضعيفة أيضا لان في سندها بطريق الكليني صالح بن السندي و هو ضعيف ( 3 ) و في طريق الشيخ إلى محمد بن الحسين بن ابي الخطاب ضعف ( 4 ) و لا يمكن الاعتماد على الرواية بوجه ، فما في بعض الكلمات من توصيف الرواية بالصحيحة مما لا وجه له .و ( منها ) رواية أخرى لداود بن سرحان حيث ورد فيها 1 - و 2 - الوسائل : ج 2 باب 6 من أبواب التكفين ح 6 و 7 .( 2 ) ثقة لوجوده في اسناد كامل الزيارات .4 - و قد صحح طريق الشيخ اليه في المعجم ج 15 ص 329 .