[ ( مسألة 9 ) : يستحب خلط الكافور بشيء من تربة الحسين ( ع ) لكن لا يمسح به المواضع المنافية للاحترام .( مسألة 10 ) : يكره إتباع النعش بالمجمرة ، و كذا في حال الغسل .( مسألة 11 ) : يبدأ في التحنيط ، بالجبهة ، و في سائر المساجد مخير .( مسألة 12 ) : إذا دار الامر بين وضع الكافور في ماء الغسل أو يصرف في التحنيط يقدم الاول ( 1 ) .] تقديم وضع الكافور في ماء الغسل : ( 1 ) و ذلك لما ذكرناه في الاغسال الثلاثة الواجبة في غسل الميت و قلنا انه إذا لم يتمكن إلا من الماء في واحد أو اثنين منها تعين أن يصرفه في الاول منها و يتيمم في الثاني أو الاخير .و ذلك لانه في الاول متمكن من الماء فلا مسوغ له للتيمم بدلا عن الغسل ، و هذا بخلاف ما إذا عمل بوظيفته و صرف الماء في التغسيل فانه في الثاني أو الثالث إذا لم يتمكن من الماء يسقط عنه الامر بالتغسيل لعجزه فتصل النوبة إلى التيمم كما مر .و بما ان المكلف في المقام متمكن من التغسيل و الكافور على