تقديم الجبهة على غيرها عند تعذر تحنيط تمام المساجد
[ و إذا دار في الحنوط بين الجبهة و سائر المواضع تقدم الجبهة ( 1 ) .] الفرض فلا يجوز له ترك ذلك إبقاءا للكافور للتحنيط بل لابد من أن يصرفه في الغسل الواجب لتمكنه منه .و إذا انتهى الامر إلى التحنيط و لم يجد المكلف الكافور سقط عنه الامر به للعجز .و هذا لا يختص بالمقام بل الامر كذلك في كل واجبين لا يتمكن المكلف إلا من أحدهما فان الاول واجب التقديم حينئذ و في الثاني اما ان يسقط الوجوب للعجز رأسا و إما ان ينتقل إلى بدله .و من هنا لو لم يتمكن في شهر رمضان إلا من صيام خمسة عشر يوما ليس له الافطار في الايام الاول إبقاءا لقدرته إلى الايام المتأخرة بل يجب عليه الصوم في النصف الاول و إذا صرف قدرته في النصف الاول فهو عاجز في النصف الثاني فيسقط عنه الامر بالصوم و يجوز له أن يفطر لا محالة .تقديم الجبهة : ( 1 ) لا دليل على تقديم الجبهة في التحنيط عند التمكن من تحنيط جميع المواضع ، فان الادلة مطلقة و لا فرق فيها بين الجبهة .