تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 8

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ذلك لا يسقط التكليف عن كونه كفائيا بذلك و كذلك الحال في غيره من الواجبات العينية و الكفائية و في الولي لوضوح اننا لا نتمكن من الصلاة على من مات في مكان بعيد عنا و لا نتمكن من دفنه و كفنه و يتمكن منها من هو عند الميت من المكلفين .

و الامر في المقام أيضا كذلك بمعنى أن القدرة حاصلة في الولي و غير حاصلة في غيره إلا باذنه أو امتناعه فلا يكون الحكم الكفائي فعليا في حق الولي لعدم قدرته عليه إلا باذنه و ليس له أن يقدم على تلك الامور من اذنه لانه مزاحمة للولي و مزاحمة الولي جائزة إلا أن الولي قادر عليها فيكون الوجوب الكفائي المشترك بين الجميع فعليا في حقه دون غيره إلا ان ذلك لا يخرج التكاليف المذكورة عن كونها كفائية لسقوطها بفعل واحد منهم كما عرفت .

إيضاح لما تقدم : لا اشكال و لا خلاف في وجوب الصلاة على الميت و تكفينه و دفنه و لا ينبغي الشبهة أيضا في انها ثابتة لمراعاة حال الميت و انها كفائية - كما قدمناه - فلا وجه لما ذهب اليه صاحب الحدائق من انها متوجهة إلى الولي و هي عينية في حقه و على تقدير امتناعه أو اذنه تجب على بقية المكلفين و انه حكم طولي فلا نعيد وجهه .

و انما الكلام في أن هذا الوجوب الكفائي المشترك بين الجميع هل ينافيه كونه مشروطا باذن الولي لانه لو أتى به الولي من اذنه لا يكون مصداقا للواجب بل هو امر منهي عنه و المحرم كيف

/ 591