بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
يقع مصداقا للواجب ، أو ان الوجوب الكفائي لا ينافي كونه مشروطا باذن الولي .فقد يجاب عن ذلك : بان الوجوب الكفائي مشترك بين الجميع و لا فرق فيه بين الولي و غيره و انما الواجب مشروط باذن الولي و لا مانع من ان يكون الوجوب مطلقا كفائيا و يكون الواجب مشروطا في حق بعض المكلفين دون بعض لعدم كونه مشروطا بالاضافة إلى الولي و انما هو مشروط باذن الولي في غيره .و قد اجبنا عنه بان الواجب لا يمكن أن يكون مشروطا بأمر اختياري و من الواضح أن اذن الولي مقدور للمصلي و المكفن و غيرهما فلا مناص من ان يكون شرطا و قيدا للوجوب و يكون مأخوذا مفروض الوجود و معه يكون التكليف بتلك الافعال تكليفا مطلقا فعليا في حق الولي و لا يكون كذلك في حق غيره و انما يكون أصل الوجوب مشروطا باذن الولي بالاضافة إلى غيره ، و هو ما افاده صاحب الحدائق من كون التكليف طوليا و متوجها إلى الولي أولا و على تقدير اذنه أو امتناعه يتوضه إلى غيره فالمحذور باق بحاله .و الذي ينبغي أن يقال - و هو الصحيح - ان التكليف بتلك الافعال واجب كفائي يشترك فيه الجميع ، غاية الامر انه كما روعي فيها الميت من حيث الصلاة عليه و كفنه و دفنه كذلك روعي حال الولي و الوارث حتى لا يزاحمه غيره لانه لا يناسب الوارث .فجعل الحق له في المباشرة لتلك الامور أو الاستئذان منه لانه كالتسلية و التعزية له إذ لا يناسبه مزاحمة الغير إياه في الصلاة على والده - مثلا - أو تغسيله أو نحوه