بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و هذا لا ينافي كون الوجوب كفائيا ، و ذلك لا لان الواجب مشروط بالاذن كما تقدم بل لان الواجب الكفائي كالواجب العيني مشروط بالشرائط العامة - التي منها القدرة - فالوجوب الكفائي ثابت مجعول على الجميع إلا انه يتصف بالفعلية بالاضافة إلى من له القدرة عليه و لا يكون فعليا بالاضافة إلى من لا يقدر عليه .و هذا لا يخرج الوجوب عن كونه كفائيا - كما هو ظاهر - لوضوح أنا لا نتمكن من الصلاة على الميت النائي عن بلدنا و لا نقدر على دفنه و كفنه و يتمكن منها من هو عند الميت من المكلفين فيكون الوجوب فعليا في حقهم و غير فعلي بالاضافة إلينا و لا يخرج عن كونه كفائيا بذلك بوجه .و أظهر من ذلك ما إذا وقع إنسان محترم في الحوض الواقع في دار احد و أشرف على الغرق فان إنقاذه واجب على الجميع بل من أهم الواجبات الالهية مع أن المالك لا يقدر على إنقاذه لعدم جواز التصرف في مال الغير من دون اذنه فلا يتمكن من دخول الدار و هذا بخلاف المالك فهو لقدرته عليه فعلي في حقه و ليس فعليا في حق غيره .إلا أن يمتنع عن المباشرة و الاذن في الدخول للانقاذ فحينئذ يجوز الدخول في داره بل يجب و لو من دون اذنه لاهمية وجوب إنقاذ النفس المحترمة و هذا ظاهر .و بما أن الولي في المقام قادر على تلك الافعال و غيره لا يقدر عليها لتوقفه على اذن الولي أو امتناعه عن المباشرة فيكون الوجوب الكفائي فعليا في حقه و غير فعلي بالاضافة إلى الغير مع بقائه على