بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
الكفائية كما عرفت فالاشتراط بالاذن مناف للوجوب الكفائي بوجه ثمرة النزاع : و تظهر ثمرة النزاع فيما إذا امتنع الولي عن المباشرة و عن الاذن فيها للغير مع علمه بقيام غيره بها ، فانه - بناءا على ان التكليف متوجه اليه و عيني في حقه - يكون عاصيا لمخالفته التكليف المتوجة اليه ، و اما بناءا على ما ذكرناه من انه حكم كفائي يشترك فيه الجميع و لا فرق فيه بين الولي و غيره - فلا عصيان للولي .اما من جهة تركه المباشرة فلجواز ترك الواجب الكفائي عند العلم بقيام الغير به ، و اما من جهة تركه الاذن للغير فلان الاذن واجب عليه و انما هو ثابت له و جعل مراعاة لشأنه لانه كالتسلية و التعزية في حقه فله أن يأذن و أن لا يأذن .نعم الاذن يوجب حصول القدرة للغير إلا ان الامتناع عنه أيضا يوجب القدرة لغيره فلا اثر لاذنه و تركه لتمكن الغير من القيام به على كلا التقديرين فلا معصية في البين .هل للحاكم الشرعي إجبار الولي ؟ و من ذلك يظهر ان الولي لو امتنع عن المباشرة و الاذن ليس للحاكم الشرعي إجباره على أحدهما و ذلك لان الحاكم الشرعي انما