بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
يجبر من عليه الحق لا من له الحق ، مثلا يجبر الزوج على الانفاق على زوجته أو المديون على اداء ديونه و هكذا .و أما من له الحق فلا مقتضي لا جباره إذ له أن يأخذ به و له أن يتركه ، و اما المباشرة فلانه واجب كفائي و له تركه عند العلم بقيام الغير به ، و اما تركه الاذن فلانه له لا عليه و لا فائدة في الاجبار عليه لان القدرة للغير تحصل باذنه و بامتناعه عن الاذن فما الفائدة في الاجبار عليه ؟ كما ظهر أن الحاكم أو عدول المؤمنين أو فساقهم - على تقدير عدم العدول - ليس لهم الولاية في الاذن عند امتناع الولي عنه لان الولاية انما ثبتت للحاكم و من بعده إذا كان عليه الحق و امتنع عن ادائه لا من له الحق لانه له أن يستوفيه و له أن يتركه و على كلا التقديرين تحصل القدرة للغير و لا دليل على ثبوت الولاية في الاذن للحاكم .بل الحاكم و غيره سيان في حصول القدرة لغير الولي بامتناعه عن المباشرة و الاذن اذن لم تثبت ولاية للحاكم فلا تثبت لغيره بطريق أولى .كما ظهر أن الولي إذا لم يمكن اخباره بموت المولى عليه لعدم القدرة منه عقلا - كما إذا كان نائيا - أو شرعا - كما إذا كان مريضا بحيث لو أخبرناه بموت ولده أو والده لمات - جاز لغير الولي التصدي لتلك الافعال من حاجة إلى الاستئذان لتمكنهم من ذلك حينئذ لعدم كونه مزاحمة للولي و عدم إمكان اعلامه بالحال .