بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
أولى الناس به أو من يأمره الولي بذلك ) ( 1 ) .و منها : مرسلة ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال ( يصلي على الجنازة أولى الناس بها أو يأمر من يحب ) ( 2 ) و منها : مرسلة البزنطي عن بعض اصحابه عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ( يصلي على الجنازة أولى الناس بها أو يأمر من يحب ) ( 3 ) .و منها : رواية السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال : قال أمير المؤمنين ( ع ) ( إذا حضر سلطان من سلطان الله جنازة فهو احق بالصلاة عليها إن قدمه ولي الميت و إلا فهو غاصب ) ( 4 ) .و هذه الروايات واضحة الدلالة على المدعى و مقتضاها ان الاقدام على تلك الاعمال من استئذان الولي جائز و قد خرجنا عنه فيما إذا امتنع الولي عن المباشرة و الاذن و في تلك الصورة لابد من الاستيذان .إلا انها ضعيفة سندا بالارسال في الثلاثة الاولى لما مر مرة من أن المراسيل ليست بحجة مطلقا سواء أ كان مرسلها ابن أبي عمير ام غيره و بالنوفلي ( 5 ) في الاخيرة و ان كان السكوني لا بأس برواياته .فالاستئذان واجب من الولي نعم لا تجوز معارضته للسيرة 1 - الوسائل : ج 2 باب 26 من أبواب غسل الميت ح 2 .2 - الوسائل : ج 2 باب 23 من أبواب صلاة الجنازة ح 1 .3 - الوسائل : ج 2 باب 23 من أبواب صلاة الجنازة ح 2 .4 - الوسائل : ج 2 باب 23 من أبواب صلاة الجنازة ح 4 .5 - و قد عدل - دام ظله - عن ذلك و استظهر وثاقته فليراجع المعجم