الاذن بالمباشرة أعم من التصريح والفحوى - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 8

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الاذن بالمباشرة أعم من التصريح والفحوى

[ نعم لو أمكن للحاكم الشرعي إجباره له أن يجبره على أحد الامرين ، و ان لم يمكن يستأذن من الحاكم .

و الاحوط الاستئذان من المرتبة المتأخرة أيضا .

( مسألة 1 ) : الاذن اعم من الصريح و الفحوى ( 1 ) و شاهد الحال القطعي ( 2 ) ] الجارية عليه .

و تظهر الثمرة في جملة من الموارد .

منها ما قدمناه من ان الولي إذا لم يعلم بموت الميت جازت الصلاة عليه و تغسيله و تكفينه من حاجة إلى الاستئذان منه إذ لا مزاحمة مع جهل الولي بالحال .

الاذن اعم من التصريح : ( 1 ) لحجية الظواهر في الالفاظ بلا فرق في ذلك بين أن يكون الظهور على نحو الدلالة المطابقية أو التضمنية أو الالتزامية و هي المعبر عنها بالفحوى .

( 2 ) قيده بالقطعي لان الشاهد الذي يفيد الظن و هو المعبر عنه بظهور الحال لا اعتبار به - كما إذا عظم الولي واحدا من المشيعين و أكرمه فانه بمثله لا يجوز الاقدام على الصلاة و نحوها - لان الظهور انما يكون حجة في باب الالفاظ دون غيره فما دام الشاهد لم يوجب القطع أو الاطمئنان لم يمكن الاعتماد عليه .

/ 591