[ ( مسألة 2 ) : إذا علم بمباشرة بعض المكلفين يسقط وجوب المبادرة ( 1 ) و لا يسقط أصل الوجوب ( 2 ) إلا بعد اتيان الفعل منه أو من غيره فمع الشروع في الفعل أيضا ] لو علم بمباشرة احد المكلفين : ( 1 ) لان الحكم كفائي و مع مبادرة احد اليه تسقط المبادرة عن غيره .( 2 ) لان الامتثال و سقوط الامر في الواجبات الارتباطية انما يتحقق بالاتيان بآخر جزء منها فالإِتيان ببعض اجزائها لا يوجب سقوط الامر حتى بالاضافة إلى ما أتى به من الاجزاء .و ذلك لان ما انبسط عليه الوجوب ليس هو مجرد التكبيرة أو القراءة في مثل الصلاة بل التكبيرة المتعقبة ببقية الاجزاء إلى آخرها و هكذا القراءة المتعقبة ببقية الاجزاء إلى آخرها فإذا لم يتعقب الجزء المأتي به ببقية الاجزاء لم يكن مورد للامر بوجه و الامر بالمركب ساقط .نعم لا يجب الاتيان ثانيا بالاجزاء التي أتى بها بل المكلف مخير بين ان يأتي ببقية الاجزاء حينئذ و بين أن يرفع اليد عنها و يستأذن العمل .فتحصل انه بمجرد شروع أحد بالصلاة على الميت أو التغسيل أو نحوهما لا يسقط الوجوب الكفائي بوجه .