حكم ما لو علم مباشرة أحد المكلفين - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 8

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم ما لو علم مباشرة أحد المكلفين

[ ( مسألة 2 ) : إذا علم بمباشرة بعض المكلفين يسقط وجوب المبادرة ( 1 ) و لا يسقط أصل الوجوب ( 2 ) إلا بعد اتيان الفعل منه أو من غيره فمع الشروع في الفعل أيضا ] لو علم بمباشرة احد المكلفين : ( 1 ) لان الحكم كفائي و مع مبادرة احد اليه تسقط المبادرة عن غيره .

( 2 ) لان الامتثال و سقوط الامر في الواجبات الارتباطية انما يتحقق بالاتيان بآخر جزء منها فالإِتيان ببعض اجزائها لا يوجب سقوط الامر حتى بالاضافة إلى ما أتى به من الاجزاء .

و ذلك لان ما انبسط عليه الوجوب ليس هو مجرد التكبيرة أو القراءة في مثل الصلاة بل التكبيرة المتعقبة ببقية الاجزاء إلى آخرها و هكذا القراءة المتعقبة ببقية الاجزاء إلى آخرها فإذا لم يتعقب الجزء المأتي به ببقية الاجزاء لم يكن مورد للامر بوجه و الامر بالمركب ساقط .

نعم لا يجب الاتيان ثانيا بالاجزاء التي أتى بها بل المكلف مخير بين ان يأتي ببقية الاجزاء حينئذ و بين أن يرفع اليد عنها و يستأذن العمل .

فتحصل انه بمجرد شروع أحد بالصلاة على الميت أو التغسيل أو نحوهما لا يسقط الوجوب الكفائي بوجه .

/ 591