حكم ما لو ظن مباشرة أحد المكلفين - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 8

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم ما لو ظن مباشرة أحد المكلفين

[ لا يسقط الوجوب فلو شرع بعض المكلفين بالصلاة يجوز لغيره الشروع فيها بنية الوجوب ( 1 ) نعم إذا اتم الاول يسقط الوجوب عن الثاني فيتمها بنية الاستحباب .

( مسألة 3 ) : الظن بمباشرة الغير لا يسقط وجوب المبادرة ( 2 ) فضلا عن الشك .

] ( 1 ) لفرض عدم سقوط الوجوب بمجرد شروع بعض المكلفين بالصلاة ، إلا أن الاول إذا أتمها قبله سقط الوجوب عن الثاني فيأتي بالاجزاء الباقية استحبابا هذا .

و لا يخفى ان ما افاده انما يتم فيما إذا علم الثاني أو إطمأن بان الاول لا يتم الصلاة لموت و نحوه ، اما إذا علم بانه يتمها أو إطمأن به لا يتمشى منه قصد الوجوب لعلمه بان ما يأتي به ليس بمصداق للواجب ، إذ مع إتمام الاول يسقط الوجوب فما معنى قصده الوجوب .

و كذلك الحال في المصلي الاول فانه إذا علم أو إطمأن بان الصلاة لا تتم لان الميت يرفع في اثنائها أو انه يموت لا يمكنه الشروع فيها بنية الوجوب .

الظن بمباشرة الغير : ( 2 ) لعدم حجيته و حيث ان العلم بالاشتغال يستتبع إحراز الامتثال



/ 591