[ لا يسقط الوجوب فلو شرع بعض المكلفين بالصلاة يجوز لغيره الشروع فيها بنية الوجوب ( 1 ) نعم إذا اتم الاول يسقط الوجوب عن الثاني فيتمها بنية الاستحباب .( مسألة 3 ) : الظن بمباشرة الغير لا يسقط وجوب المبادرة ( 2 ) فضلا عن الشك .] ( 1 ) لفرض عدم سقوط الوجوب بمجرد شروع بعض المكلفين بالصلاة ، إلا أن الاول إذا أتمها قبله سقط الوجوب عن الثاني فيأتي بالاجزاء الباقية استحبابا هذا .و لا يخفى ان ما افاده انما يتم فيما إذا علم الثاني أو إطمأن بان الاول لا يتم الصلاة لموت و نحوه ، اما إذا علم بانه يتمها أو إطمأن به لا يتمشى منه قصد الوجوب لعلمه بان ما يأتي به ليس بمصداق للواجب ، إذ مع إتمام الاول يسقط الوجوب فما معنى قصده الوجوب .و كذلك الحال في المصلي الاول فانه إذا علم أو إطمأن بان الصلاة لا تتم لان الميت يرفع في اثنائها أو انه يموت لا يمكنه الشروع فيها بنية الوجوب .الظن بمباشرة الغير : ( 2 ) لعدم حجيته و حيث ان العلم بالاشتغال يستتبع إحراز الامتثال