تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 8

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ ( مسألة 4 ) : إذا علم صدور الفعل عن غيره سقط عنه التكليف ما لم يعلم بطلانه و ان شك في الصحة ( 1 ) بل ان ظن البطلان ، سواء كان ذلك الغير عادلا أو فاسقا ( 2 ) .

( مسألة 5 ) : كل ما لم يكن من تجهيز الميت مشروطا بقصد القربة كالتوجيه إلى القبلة و التكفين و الدفن - يكفي صدوره من كل من كان : من البالغ العاقل أو الصبي أو المجنون ( 3 ) ] و فراغ الذمة فلا يمكن الاكتفاء في الفراغ بظن مباشرة الغير فيجب الفحص عن ان الميت هل صلي عليه أو يصلي عليه أو انه غسل أم لا ؟ حتى يحصل القطع بفراغ الذمة عن التكليف المنجز في حقه هذا فيما إذا وجد الميت و الجنازة منفردة كما في البر .

و اما إذا رآها بأيدي جماعة من اصدقاء الميت و أقربائه - مثلا - لم يجب الفحص عن الصلاة عليه و الغسل بوجه و ذلك للسيرة العملية الجارية على ذلك و لو ظن عدم اقامة الصلاة عليه - مثلا - .

( 1 ) و لا يجب الفحص عن صحته و بطلانه لاصالة الصحة و حمل فعل المسلم عليه .

( 2 ) لعدم اختصاص اصالة الصحة بالعدول بل لابد من حمل فعل كل مسلم على الصحيح عادلا كان أو غيره كان هو الولي أو غيره .

( 3 ) لتحقق الموضوع و هو موجب لسقوط التكليف لا محالة .

/ 591