تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 8

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الواقعي و ترتيب الاثر عليه و هي لم تثبت إلا بالسيرة و لم ترد منها حمل فعل المسلم على القبيح و المحرم الشرعي لئلا يختص بالبالغين و هذا بخلاف أصالة الصحة في المقام .

على انه لم يتحقق مورد صلى فيه الصبي على الميت لتجري سيرتهم فيه على حمل صلاته على الصحيح .

و لا اشكال انها مختصة بالبالغين و لا سيرة في مثل صلاة الصبي على الميت و تغسيله .

نعم تجري اصالة الصحة في بعض اعماله لجريان السيرة فيه - كما في تطهيره فان الصبي إذا غسل شيئا أو دخل الخلاء و استنجى و علمنا بنجاسة يده و خرج من الخلاء لا يعامل معه معاملة النجاسة بل يبنون على طهارة يده و لا اشكال في جريان السيرة عليه .

إلا انه في مثل الصلاة على الميت لا سيرة تقتضي الحكم بصحة صلاته .

و دعوى جريان اصالة الصحة في صلاة الصبي و تغسيله أيضا لعدم القول بالفصل عهدتها على مدعيها لما عرفت من قصور المقتضي لحمل مثل صلاته على الصحة هذا كله في هذا المقام .

أما المقام الثاني : و هو ما إذا علم بان الصبي صلى صحيحا أو غسل صحيحا و شككنا في الاجتزاء بصلاته و بسقوطها عن البالغين فإذا بنينا على ان عبادات الصبي تمرينية فلا اشكال في عدم كفاية صلاة الصبي حينئذ و لا يسقط التكليف بفعله عن المكلفين لان صلاته ليست بصلاة مأمورا بها في الحقيقة و انما هي صورة صلاة و شبيهة بها .

و اما إذا قلنا بمشروعية عباداته و ان لم يكن الصبي ملزما بها فهي مستحبة في حقه فهل تكون اعماله المستحبة مجزئة عن البالغين أو لا تجزي ؟

/ 591