تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 8

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الكلام في ذلك يقع في مقامين : أحدهما في الاصل العملي و ثانيهما في الاصل اللفظي و الادلة الاجتهادية .

اما المقام الاول : فمرجع الشك في سقوط الواجب عن المكلفين بعمل الصبي إلى أن التكليف على المكلفين هل هو على نحو الاطلاق و انه ثابت على ذمتهم سواء أتى به البالغ أم لم يأت به أو انه على نحو الاشتراط و هو مشروط بعدم اتيان الصبي بالواجب و مع الشك في الاطلاق و الاشتراط فالأَصل هو البراءة و بها يثبت نتيجة الاشتراط و ذلك لانه من الشك في أصل توجه التكليف على المكلفين مع فرض اتيان الصبي الصلاة أو التغسيل .

هذا و قد يقال : ان الرجوع إلى البراءة عند الشك في الاطلاق و الاشتراط انما هو فيما إذا كان الشرط حاصل من الابتداء و اما إذا كان متحققا في الابتداء و ارتفع بعد ذلك فمقتضى الاصل فيه هو الاشتغال .

و ذلك كما في المقام لان الصلاة على الميت انما هي بعد الموت بزمان فقبل أن يأتي بها الصبي وجبت الصلاة على المكلفين وجوبا فعليا لانه اما مطلق و ثابت على ذمتهم على كلا تقديري اتيان الصبي بها و عدمه أو انه واجب عليهم على تقدير أن لا يصلي الصبي عليه و المفروض أن الصبي لم يصل عليه و به يتحقق شرط الوجوب في حقهم فالتكليف بالصلاة مثلا فعلي في حقهم و إذا اتى بها الصبي و شك في سقوطه عنهم بفعله و عدمه فمقتضى قاعدة الاشتغال وجوبها في حقهم و عدم سقوطه عنهم بذلك لان العلم بالاشتغال يستدعي العلم بالفراغ .

و هذا هو الذي ذكره المحقق النائيني ( قده ) في الشك في الاطلاق و الاشتراط .

/ 591