بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
الكلام في ذلك يقع في مقامين : أحدهما في الاصل العملي و ثانيهما في الاصل اللفظي و الادلة الاجتهادية .اما المقام الاول : فمرجع الشك في سقوط الواجب عن المكلفين بعمل الصبي إلى أن التكليف على المكلفين هل هو على نحو الاطلاق و انه ثابت على ذمتهم سواء أتى به البالغ أم لم يأت به أو انه على نحو الاشتراط و هو مشروط بعدم اتيان الصبي بالواجب و مع الشك في الاطلاق و الاشتراط فالأَصل هو البراءة و بها يثبت نتيجة الاشتراط و ذلك لانه من الشك في أصل توجه التكليف على المكلفين مع فرض اتيان الصبي الصلاة أو التغسيل .هذا و قد يقال : ان الرجوع إلى البراءة عند الشك في الاطلاق و الاشتراط انما هو فيما إذا كان الشرط حاصل من الابتداء و اما إذا كان متحققا في الابتداء و ارتفع بعد ذلك فمقتضى الاصل فيه هو الاشتغال .و ذلك كما في المقام لان الصلاة على الميت انما هي بعد الموت بزمان فقبل أن يأتي بها الصبي وجبت الصلاة على المكلفين وجوبا فعليا لانه اما مطلق و ثابت على ذمتهم على كلا تقديري اتيان الصبي بها و عدمه أو انه واجب عليهم على تقدير أن لا يصلي الصبي عليه و المفروض أن الصبي لم يصل عليه و به يتحقق شرط الوجوب في حقهم فالتكليف بالصلاة مثلا فعلي في حقهم و إذا اتى بها الصبي و شك في سقوطه عنهم بفعله و عدمه فمقتضى قاعدة الاشتغال وجوبها في حقهم و عدم سقوطه عنهم بذلك لان العلم بالاشتغال يستدعي العلم بالفراغ .و هذا هو الذي ذكره المحقق النائيني ( قده ) في الشك في الاطلاق و الاشتراط .