تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 8

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

إلا انه لا يمكن المساعدة عليه و ذلك لان الشرط شرط معتبر في توجه التكليف عليهم في جميع الازمان بمعنى انه شرط في تكليفهم بحسب الحدوث و البقاء بحيث لو صلى الصبي على الميت بعد ذلك كشف ذلك عن عدم كون الصلاة واجبة على المكلفين من الابتداء لا انه شرط فيه حدوثا و بفعله يسقط التكليف عنهم بعد حدوثه في حقهم قبل الشرط .

اذن يؤول الشك في المقام إلى توجه التكليف على البالغين مع فرض اتيان الصبي به و هو مدفوع بالبراءة .

و اما المقام الثاني : فمقتضى إطلاقات الادلة عدم سقوط التكليف عن البالغين بفعل الصبي لعدم تقييدها الامر بالصلاة و نحوها بما إذا لم يأت بها الصبي فمقتضى الاصل اللفظي وجوب الصلاة و الغسل في حقهم أتى بهما الصبي أم لم يأت بهما .

و لا ينافي وجوب الصلاة و عدم سقوطها بفعل الصبي استحبابها في حقه لانها مستحبة في حق الصبي إلا ان الدليل لم يقم على كونها مجزئة عن المكلفين فهي واجبة في حقهم و ان كانت مستحبة على الصبي .

و ( دعوى ) ان الصلاة المأمور بها طبيعة واحدة و مع اتيان الصبي بها يتحقق الموضوع ، و به يسقط التكليف و الوجوب .

( ساقطة ) لان الطبيعة و ان كانت واحدة ، إلا ان المصلحة الالزامية لا يتحقق بفعل الصبي فلا بد من ان يأتي بها البالغون المكلفون حتى تستوفى تلك المصلحة الالزامية لا محالة .

/ 591