بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
[ حرة كانت أو أمة ، دائمة أو منطقعة و ان كان الاحوط في المنقطعة الاستئذان من المرتبة اللاحقة أيضا .ثم بعد الزوج : المالك أولى بعبده أو أمته من كل أحد ، و إذا كان متعددا اشتركوا في الولاية ثم بعد المالك طبقات الارحام بترتيب الارث : فالطبقة الاولى - و هم الابوان و الاولاد مقدمون على الثانية - و هم الاخوة و الاجداد و الثانية مقدمون على الثالثة و هم الاعمام و الاخوال .ثم بعد الارحام المولى المعتق ثم ضامن الجزيرة ثم الحاكم الشرعي ثم عدول المؤمنين .] من نكير .كما ذكرناه في بحث المكاسب المحرمة في مثل كسر الكوز و موت الحيوان و تبدل الخل خمرا و غير ذلك .فانه و ان كان خارجا عن الملكية و المالية في بعض الموارد كما في تبدل الخل خمرا الا ان الاولوية للمالك كما عرفت بل الملكية باقية في بعض الصور فالمولى أولى بأمته من غيره .و أما الزوج فالاخبار المستدل بها على كونه أولى بزوجته من غيره كلها ضعاف لا يمكن الاعتماد على شيء منها .نعم قد عبر عن رواية إسحاق بن عمار بالموثقة في كلام المحقق الهمداني ( قده ) إلا ان الامر ليس كذلك و دعوى انجبار ضعفها بعمل المشهور قد مر ضعفه مرة .بل في بعض الروايات - كصحيحة جعفر بن البختري - أن الاخ