لفظي و من ثم ذهب الاردبيلي ( قده ) و غيره إلى ان أولوية الزوج بزوجته استحبابية لا وجوبيه .و مع ذلك لابد من الالتزام بما ذكروه في المقام لان المسألة متسالم عليها بينهم و لم ينقل فيها خلاف و انما خلافهم في ان الاولوية واجبة أو مستحبة ، و السيرة العملية أيضا جارية على ذلك بين المتشرعة .بل السيرة العقلائية أيضا كذلك لانها جرت على عدم مزاحمة الولي و من له الامر في الصلاة على الميت و تغسيله و تكفينه و دفنه .و القدر المتيقن من التسالم و السيرة ثبوت الولاية في ذلك على من يتصدى لتلك الامور و له الزعامة فيها عرفا و هو المعزى و المسلى و المرجع فيها لدى العرف فالسيرة جرت على عدم جواز مزاحمته في تلك الامور و انه غصب لحقه .و عله فلا ولاية للنساء و الصبي و المجنون إذ لم تجر العادة على تصدي النساء لتلك الامور و زعامتها ، و الصبي و المجنون لا زعامة لهما ليتصديان لها .من له الولاية قد لا يكون هو الوارث : و من هنا يظهر أن من له الولاية قد لا يكون هو الوارث ، و الوارث لا تثبت له الولاية أصلا كما إذا كان له بنت أو أم واخ فان الاخ لا يرث الميت مع وجود الطبقة الاولى - اعني الاولاد و الابوان - و مع ذلك الولاية انما هي للاخ بحسب السيرة و هو المعزى و المتصدي لتلك الامور لدى العرف .