بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
[ ( مسألة 2 ) : في كل طبقة الذكور مقدمون على الاناث و البالغون على غيرهم و من مت إلى الميت بالاب و الام أولى ممن مت بأحدهما ، و من انتسب اليه بالاب أولى ممن انتسب اليه بالام ، و في الطبقة الاولى : الاب مقدم على الام و الاولاد و هم مقدمون على أولادهم ، و في الطبقة الثانية : الجد مقدم على الاخوة و هم مقدمون على أولادهم و في الطبقة الثالثة : العم مقدم على الخال و هما على أولادهما .] و لعله لذلك ذهب بعضهم إلى أن الوارث إذا كان اب و ابن فالولاية للاب و ان كانا مشتركين في الارث و في مرتبة واحدة و ذلك لان الزعامة و المرجعية في ذلك هي للاب دون الابن .و كذلك الحال فيما إذا كان الوارث منحصرا بالجد و الاخ فان الولاية حينئذ للجد و ان كان هو و الاخ في مرتبة واحدة في الارث .و ذلك لان الزعامة إلى الجد لا لي الاخ فليس المدار في الولاية هو الارث .بل يمكن استفادة ذلك من الاخبار أيضا على تقدير تمامية سندها و ذلك لانها دلت على أن تلك الامور لمن هو أولى بالميت و الولي و لم تقيد الاولوية فيها بالاولوية في الارث - كما قيده بذلك في ما دل على وجوب قضأ صلوات الميت .حيث دل على انه يقضي صلواته الفائتة من هو أولى للميت بارثه فالمراد بالاولوية هو الاولوية العرفية - اعني من يكون هو المرجع