[ الذكور بالغين أو غائبين .( مسألة 4 ) : إذا كان للميت أم و أولاد ذكور فالأَم أولى ( 1 ) لكن الاحوط الاستئذان من الاولاد أيضا .] إذا لم يكن ولي أو لم يمكن الوصول اليه : ( 1 ) قد عرفت ان هذا مما لا يمكن المساعدة عليه .ثم انه لو بنينا على مراتب الاولياء على النحو الذي التزم به المشهور و ذكره الماتن ( قده ) و فرضنا تمامية الاخبار المتقدمة سندا و لم يكن للميت وارث أو كان و لم يمكن الوصول اليه هل ينتقل الامر إلى الامام ( ع ) و على تقدير عدم الوصول اليه هل تثبت الولاية للحاكم الشرعي و على تقدير عدمه لعدول المؤمنين .أولا ولاية للحاكم فضلا عن عدول المؤمنين فتسقط الولاية حينئذ و يجوز التصدي لها من استئذان من الحاكم أو غيره ؟ المعروف هو الاول و الصحيح هو الثاني و ذلك .لان المستند في الحكم بثبوت الولاية للحاكم إن كان هو الاخبار الدالة على ثبوت الولاية للفقيه و الحاكم في زمان الغيبة و انه القائم مقام الامام ( ع ) في جميع الامور الراجعة إلى الامام ( ع ) على تقدير وجوده و التمكن من الوصول اليه و أن الامور بيد العلماء الامناء بالله و انه لابد من الرجوع إليهم في الحوادث الواقعة .