تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 8

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ ( مسألة 5 ) : إذا لم يكن في بعض المراتب إلا الصبي أو المجنون أو الغائب فالأَحوط الجمع بين إذن الحاكم و المرتبة المتأخرة ، لكن انتقال الولاية المتأخرة لا يخلو عن قوة .

و إذا كان للصبي ولي فالأَحوط الاستئذان منه أيضا .

( مسألة 6 ) : إذا كان أهل مرتبة واحدة متعددين يشتركون في الولاية فلا بد من اذن الجميع و يحتمل تقدم الاسن .

] ( فيدفعه ) : ما ذكرناه في بحث الاجتهاد و التقليد و المكاسب من عدم ثبوت الولاية للحاكم في زمان الغيبة لضعف الاخبار المستدل بها على ذلك .

و ان كان المستند في الحكم أن تلك الامور من الامور الحسبية التي لا مناص من تحققها في الخارج و القدر المتيقن في جوازها هو ما إذا أذن الحاكم الشرعي فيها .

( فيرد عليه ) : ما ذكرناه في بحث الاجتهاد و التقليد و المكاسب ايضا من أن في ذلك تفصيلا حاصلة أن الامور الحسبية على قسمين : فان التصرف فيها قد يكون محرما في نفسه - كما في التصرف في مال الصغير و المجنون و الغائب و الاوقاف التي لا متولي لها و غير ذلك من الاموال لعدم جواز التصرف في مال الغير إلا باذنه و كذا التزويج فان الاصل عدم نفوذه في حق الغير و من هذا القسم التصرف في مال الامام ( ع ) لانه حرام إلا باذنه و بما أن التصرف في تلك الامور أمر لابد منه اذ لولاه لتلف مال الصغير و غيره أو لتلفت نفس

/ 591