بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
[ ( مسألة 5 ) : إذا لم يكن في بعض المراتب إلا الصبي أو المجنون أو الغائب فالأَحوط الجمع بين إذن الحاكم و المرتبة المتأخرة ، لكن انتقال الولاية المتأخرة لا يخلو عن قوة .و إذا كان للصبي ولي فالأَحوط الاستئذان منه أيضا .( مسألة 6 ) : إذا كان أهل مرتبة واحدة متعددين يشتركون في الولاية فلا بد من اذن الجميع و يحتمل تقدم الاسن .] ( فيدفعه ) : ما ذكرناه في بحث الاجتهاد و التقليد و المكاسب من عدم ثبوت الولاية للحاكم في زمان الغيبة لضعف الاخبار المستدل بها على ذلك .و ان كان المستند في الحكم أن تلك الامور من الامور الحسبية التي لا مناص من تحققها في الخارج و القدر المتيقن في جوازها هو ما إذا أذن الحاكم الشرعي فيها .( فيرد عليه ) : ما ذكرناه في بحث الاجتهاد و التقليد و المكاسب ايضا من أن في ذلك تفصيلا حاصلة أن الامور الحسبية على قسمين : فان التصرف فيها قد يكون محرما في نفسه - كما في التصرف في مال الصغير و المجنون و الغائب و الاوقاف التي لا متولي لها و غير ذلك من الاموال لعدم جواز التصرف في مال الغير إلا باذنه و كذا التزويج فان الاصل عدم نفوذه في حق الغير و من هذا القسم التصرف في مال الامام ( ع ) لانه حرام إلا باذنه و بما أن التصرف في تلك الامور أمر لابد منه اذ لولاه لتلف مال الصغير و غيره أو لتلفت نفس