تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 8

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ ( مسألة 7 ) : إذا أوصى الميت في تجهيزه إلى الولي ذكر بعضهم عدم نفوذها إلا بإجازة الولي ، لكن من الحاكم الشرعي .

] فذلكة الكلام : و المتحصل : مما ذكرناه في المقام ان مقتضى السيرة بل الاخبار أيضا مع الفض عن سندها هو ثبوت الولاية لمن يتصدى لامور الميت و له الزعامة و المرجعية فيها عرفا و هو الذي يعزى و يسلى دون غيره فلا يجوز مزاحمته في تلك الامور ، و على ذلك تختص الولاية بالرجال و لا حظ فيها للنساء .

و هذا هو الذي تقتضيه مناسبة الحكم و الموضوع إما لان النساء قابلات لمباشرة تلك الامور شرعا كما في تغسيل الميت .

و إما لعدم جريان العادة بتصدي المرأة لمثل الصلاة على الميت و تغسيله و نحوهما .

فما افاده الماتن ( قده ) من ان الوارث إذا انحصر بالام و الا بن أو بالجدة و الاخ فان الام و الجدة يتقدمان على الابن و الاخ مما لا يمكن المساعدة عليه بل الامر في كلتا المسألتين بالعكس و الولاية للابن و الاخ كما عرفت .

/ 591