بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
[ ( مسألة 7 ) : إذا أوصى الميت في تجهيزه إلى الولي ذكر بعضهم عدم نفوذها إلا بإجازة الولي ، لكن من الحاكم الشرعي .] فذلكة الكلام : و المتحصل : مما ذكرناه في المقام ان مقتضى السيرة بل الاخبار أيضا مع الفض عن سندها هو ثبوت الولاية لمن يتصدى لامور الميت و له الزعامة و المرجعية فيها عرفا و هو الذي يعزى و يسلى دون غيره فلا يجوز مزاحمته في تلك الامور ، و على ذلك تختص الولاية بالرجال و لا حظ فيها للنساء .و هذا هو الذي تقتضيه مناسبة الحكم و الموضوع إما لان النساء قابلات لمباشرة تلك الامور شرعا كما في تغسيل الميت .و إما لعدم جريان العادة بتصدي المرأة لمثل الصلاة على الميت و تغسيله و نحوهما .فما افاده الماتن ( قده ) من ان الوارث إذا انحصر بالام و الا بن أو بالجدة و الاخ فان الام و الجدة يتقدمان على الابن و الاخ مما لا يمكن المساعدة عليه بل الامر في كلتا المسألتين بالعكس و الولاية للابن و الاخ كما عرفت .