[ الاقوى صحتها و وجوب العمل بها و الاحوط اذنهما معا ( 1 ) و لا يجب قبول الوصية على ذلك الغير و ان كان احوط .] وصية الميت لغير الولي : ( 1 ) قد يقال : بتقدم الوصية على الولاية لان تبديل الوصية اثم فلا يجوز تغييرها .و أخرى : يقال بتقدم الولاية على الوصية لان الوصية فيما لا يوافق الشرع نافذة - كما في الشرط و النذر و نحوهما - و تلك الامور ثابتة للولي فلا تنفذ الوصية على خلافها .و الصحيح ما افاده الماتن ( قده ) من نفوذ الوصية و تقدمها على الولاية مطلقا سواء كان مدركها السيرة أم الاخبار .اما بناءا على أن مدركها السيرة فلوضوح أن القدر المتيقن من السيرة ما إذا لم يوص الميت لاحد ، و لا سيرة على عدم جواز مزاحمة الولي عند الوصية للغير و معه لا تكون السيرة موافقة للشرع لقصور المقتضي لثبوت الولاية حينئذ .و مقتضى إطلاق ادلة جواز الوصية و نفوذها لزوم العمل على طبقها و ذلك لان اطلاقها هو المحكم ما لم يقم دليل على خلافها .و اما بناءا على أن مدرك الولاية هو الاخبار فلان غاية ما يمكن استفادته من الاخبار أن الولي مقدم على غيره من الارحام و الاجانب