تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 8

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

- كما احتملناه في الآية المباركة ( و اولوا الارحام أولى .

) على ما ورد في بعض الاخبار - فالولي أولى بالاضافة إلى غيره من الاقرباء و الحق له .

و اما أن الولي أولى بالاضافة إلى نفس الميت أيضا فيتقدم حقه عليه فهذا لم يثبت بوجه لان الميت أولى بنفسه من غيره .

و هكذا الميت لانه ليس أحد أولى إلى الشخص من نفسه سوى النبي صلى الله عليه و آله لقوله تعالى ( النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم ) و على ذلك لم يثبت حق الولي بالاضافة إلى الميت بل الميت أولى بنفسه منه فله الوصية بما شاء فله أن يراعي نفسه و يوصي بما شاء لمن شاء كما إذا أوصى أن يدفن في مكان خاص فانه ليس للولي تغيير ذلك .

و هكذا إذا أوصى أن يصلي عليه شخص معين فإطلاقات ادلة الوصية محكمة و لم يقم دليل على خلافها لعدم ثبوت كونها على خلاف المقرر في الشرع نعم : هناك كلام آخر و هو أن معنى نفوذ الوصية و صحتها أن للوصي حق التصدي للصلاة أو غيرها مما أوصى له الميت .

و اما أن قبولها واجب على الوصي و لا مناص من ان يباشرها بنفسه فهذا مما لم يثبت بدليل .

كيف ؟ و هو اضرار و إلقاء له في الحرج و لو جاز لصحت الوصية بان يحج عنه و يصلي و يصوم و يقوم بسائر الاعمال الواجبة أو المستحبة و لا اشكال في ان قبولها لو كان واجبا على الوصي كان ذلك ضررا و أمرا حرجيا لا محالة و كيف كان فلا يجب قبول الوصية على الوصي بل له ردها و انما الوصية تولد حقا للوصي في القيام بما أوصى به

/ 591