دعوى الولاية على الميت - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 8

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

دعوى الولاية على الميت

[ ( مسألة 8 ) : إذا رجع الولي عن اذنه في اثناء العمل لا يجوز للمأذون الاتمام و كذا إذا تبدل الولي بان صار البالغ بالغا أو الغائب حاضرا أو جن الولي أو مات فانتقلت الولاية إلى غيره ( 1 ) .

( مسألة 9 ) : إذا حضر الغائب أو بلغ الصبي أو أفاق المجنون بعد تمام العمل من الغسل أو الصلاة مثلا ليس له الالزام بالاعادة .

( مسألة 10 ) : إذا ادعى شخص كونه وليا أو مأذونا من قبله أو وصيا فالظاهر جواز الاكتفاء بقوله ما لم يعارضه غيره ( 2 ) و إلا احتاج إلى البينة و مع عدمها لابد من الاحتياط .

] و اولوية له بالاضافة إلى الغير .

( 1 ) و الوجه فيما ذكره في هذا الفرع و تاليه ظاهر لا يحتاج إلى مزيد بيان .

دعوى الولاية على الميت : ( 2 ) كانه شبه ( قده ) المقام بمن ادعى ما لا و لم يمكن له معارض فان مقتضى النص و السيرة جواز الاكتفاء بقوله :

/ 591