صحة عمل المكره على تغسيل الميت أو الصلاة عليه عند قصد القربة ودفع المناقشة في صحة عمله - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 8

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

صحة عمل المكره على تغسيل الميت أو الصلاة عليه عند قصد القربة ودفع المناقشة في صحة عمله

[ ( مسألة 11 ) : إذا أكره الولي أو غيره شخصا على التغسيل أو الصلاة على الميت فالظاهر صحة العمل إذا حصل منه قصد القربة ( 1 ) لانه أيضا مكلف كالمكره .

] إلا انه مما لا يمكن المساعدة عليه ، لان النص مختص بالمال و لا يسوغ التعدي عنه إلى غيره و السيرة مفقودة في المقام لعدم جريانها على قبول دعوى مدعي الولاية أو الوصاية أو المأذونية من قبل الولي .

نعم : السيرة قامت على قبوله فيما إذا كانت الجنازة بيد من يدعي الولاية أو المأذونية أو الوصاية أو كانت الجنازة بيد جماعة يدعي واحد منهم الولاية من معارض كما هو المشاهد في الجنائز الخارجية .

و أما إذا لم تكن الجنازة بيده أو بيد جماعة كما إذا كانت هناك جنازة و جاء أحد يدعي الولاية أو المأذونية أو الوصاية عليه فلا سيرة و لا دليل آخر على قبول دعواه فيجوز مزاحمته و القيام بتلك الامور من اعتبار الاستئذان منه نعم إذا كان له معارض في دعواه يدخل ذلك في التداعي .

إذا غسل الميت أو صلى عليه عن إجبار : ( 1 ) ذكر ( قده ) أن التغسيل أو الصلاة على الميت إذا وقعت عن اكراه ، الظاهر جواز الاقتصار على عمل المكره و صحته إذا حصل منه قصد القربة و به يسقط التكليف عن غيره لانه عمل صدر ممن

/ 591