بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
بذلك أي على عدم جواز رجوعه إليها بعد ذلك لانه من الطلاق البائن و يجوز لغيره أن يتزوجها بعد عدتها و ان كان يعتقد بطلان طلاقها على مذهبه .و في المقام لا تجري القاعدة بوجه لعدم إمكان إلزام الميت بشيء نعم يمكن ان يسقط التكليف عن الميت لاعتقاد الميت و التزامه بالغسل على الطريقة الباطلة لانه يعتقد صحته إلا انه أمر لا تقتضيه قاعدة الالزام لانها لو اقتضت فانما تقتضي ثبوت الحكم في حق الميت و اما سقوطه عن الغير فهو مما لا تقتضيه قاعدة الالزام بوجه .هذا كله .على أنا لو سلمنا شمول القاعدة للاموات أيضا لا يمكننا اجراؤها في المقام لانه لا صغرى لها في محل الكلام حيث ان الميت انما التزم بصحة الغسل ممن يرى صحته - اي المخالف مثله - لا من الشيعي الذي لا يرى صحته لانه امر عبادي و الشيعي يعتقد بطلانه و اما صحة تغسيل غيره على طريقة المخالفين فلم يلزم بها بوجه لان غيره يرى بطلانه و معه لا يصدر منه الغسل صحيحا لانه أمر عبادي إذا لا صغرى لقاعدة الالزام في المقام فلا بد من تغسيل المخالف على الطريقة الصحيحة .أللهم الا ان تقتضي التقية تغسيله على طريقة المخالفين كما إذا كان بمرأى و منظر منهم فانه محكوم بالصحة حينئذ لان التقية في كل شيء و به يكون الغسل على طريقتهم مأمورا به و شرعيا في حقه لان التقية عنوان ثانوي ينقلب بها الحكم الواقعي و يتبدل على ما يستفاد من أدلتها .