تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 8

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بذلك أي على عدم جواز رجوعه إليها بعد ذلك لانه من الطلاق البائن و يجوز لغيره أن يتزوجها بعد عدتها و ان كان يعتقد بطلان طلاقها على مذهبه .

و في المقام لا تجري القاعدة بوجه لعدم إمكان إلزام الميت بشيء نعم يمكن ان يسقط التكليف عن الميت لاعتقاد الميت و التزامه بالغسل على الطريقة الباطلة لانه يعتقد صحته إلا انه أمر لا تقتضيه قاعدة الالزام لانها لو اقتضت فانما تقتضي ثبوت الحكم في حق الميت و اما سقوطه عن الغير فهو مما لا تقتضيه قاعدة الالزام بوجه .

هذا كله .

على أنا لو سلمنا شمول القاعدة للاموات أيضا لا يمكننا اجراؤها في المقام لانه لا صغرى لها في محل الكلام حيث ان الميت انما التزم بصحة الغسل ممن يرى صحته - اي المخالف مثله - لا من الشيعي الذي لا يرى صحته لانه امر عبادي و الشيعي يعتقد بطلانه و اما صحة تغسيل غيره على طريقة المخالفين فلم يلزم بها بوجه لان غيره يرى بطلانه و معه لا يصدر منه الغسل صحيحا لانه أمر عبادي إذا لا صغرى لقاعدة الالزام في المقام فلا بد من تغسيل المخالف على الطريقة الصحيحة .

أللهم الا ان تقتضي التقية تغسيله على طريقة المخالفين كما إذا كان بمرأى و منظر منهم فانه محكوم بالصحة حينئذ لان التقية في كل شيء و به يكون الغسل على طريقتهم مأمورا به و شرعيا في حقه لان التقية عنوان ثانوي ينقلب بها الحكم الواقعي و يتبدل على ما يستفاد من أدلتها .

/ 591