تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 8

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ من الكتابي و المشرك و الحربي و الغالي و الناصبي و الخارجي و المرتد الفطري و الملي إذا مات بلا توبة و أطفال ] برواية الاحتجاج عدم جواز تغسيل الكافر من دون فرق بين أقسامه من الكتابي و المشرك و غيرهما حتى المرتد بل لا ينبفي عده مسلما مستقلا في مقابل الكافر لان ارتداده يتحقق بالتزام اما بالتنصر أو التهود أو الشرك و نحوها فيندرج بذلك تحت أقسام الكافر .

نعم هذا يختص في الملي بما إذا كان قبل توبته ، و اما إذا تاب فحكمه حكم بقية المسلمين فيجب تغسيله و دفنه و يطهر بدنه إلى ذلك من الاحكام المترتبة على المسلمين .

بل الامر كذلك في الفطري أيضا على ما قدمناه في البحث عن المطهرات و قلنا ان الفطري كالملي تقبل توبته ظاهرا و واقعا و يرتب عليه بعد التوبة جميع الاحكام المترتبة على المسلمين كطهارة بدنه و وجوب تغسيله و دفنه و غيرها من الاحكام .

و لكن الاحكام الثلاثة المنصوصة من وجوب قتله و بينونة زوجته و تقسيم أمواله بين ورثته لا تسقط بتوبته إلا انه إذا لم يقتل - و لو لوجود المانع و عدم البسط كما في زماننا هذا - و تاب فيعامل معه معاملة المسلمين فيجب تغسيله أيضا .

/ 591