[ و المجنون إن وصف الاسلام بعد بلوغه مسلم و ان وصف الكفر كافر و ان اتصل جنونه بصغره فحكمه حكم الطفل في لحوقه بأبيه أو أمه ( 1 ) و الطفل الاسير تابع لآ سره إن ] و شرعا و حقيقة و من ثمة لا يجوز له أن يتزوج أمه أو أخته أو عمته أو خالته أو نحو هن و لا يجوز للاب أن يتزوج بها على تقدير الانوثة فيترتب على ولد الزنا جميع الآثار المترتبة على الاولاد .نعم لا يرث من ابيه و هذا تخصيص في أدلة الارث و لم يرد في دليل ان ولد الزنا ليس بولد حتى يكون نافيا للولدية فولد الزنا من المسلم كغيره من أولاده كلهم محكومون بأحكام الاسلام التي منها وجوب التغسيل تبعا .و كذا الحال في ولد الزنا من الكافر لانه بحكمه فيترتب عليه أحكام الكفر تبعا ، كيف ؟ و لو كان الولد حلالا للكافر لكنا حكمنا بعدم وجوب تغسيله مع أن خسته من جهة واحدة و هي كفره فكيف بولده من الزنا الذي خسته من جهتين كفره و كونه من زنا فولد الكافر من الزنا ليس بأولى للارفاق من ولده الحلال .حكم المجانين من الفريقين : ( 1 ) بمعنى ان حكمه حكم ما قبل جنونه فان كان قبله مسلما بالغا فهو مسلم بعد جنونه و يقال انه مسلم مجنون كما انه لو كان كافرا