[ لم يكن معه أبوه أو أمه بل أو جده أو جدته ( 1 ) و لقيط دار الاسلام بحكم المسلم ( 2 ) و كذا لقيط دار الكفر إن كان فيها مسلم يحتمل تولده منه .] بالغا قبله فهو كافر مجنون و ذلك للصدق العرفي .و أما إذا كان بالغ قبل الجنون فاسلامه أو كفره يتبعان أبويه لان الحكم في البالغ من جهة التبعية - كما مر - و الصدق العرفي حيث يصدق عليه انه نصراني مجنون مثلا .( 1 ) للتبعية إلى آسره إذا لم يكن معه أبوه أو أمه أو نحوهما ، و إلا لتبعهم في كفرهم كما قدمناه في بحث النجاسات و المطهرات .لقيط دار الاسلام : ( 2 ) كما هو المشهور بل قيل ان المسألة إجماعية لعدم نقل الخلاف فيها و الكلام في مدرك ذلك : و ليس الوجه فيه هو الاجماع في المقام لانا نطمئن أو نظن أو نحتمل استنادهم في ذلك إلى مدرك وصل إليهم في المسألة و معه لا يكون الاجماع تعبديا كاشفا عن رأي المعصوم ( ع ) .كما ان الوجه فيه ليس هو التمسك بعموم ما دل على وجوب تغسيل كل ميت لانه من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية لاحتمال ان يكون اللقيط ولد الكافر واقعا