لقيط دار الاسلام - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 8

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لقيط دار الاسلام

[ لم يكن معه أبوه أو أمه بل أو جده أو جدته ( 1 ) و لقيط دار الاسلام بحكم المسلم ( 2 ) و كذا لقيط دار الكفر إن كان فيها مسلم يحتمل تولده منه .

] بالغا قبله فهو كافر مجنون و ذلك للصدق العرفي .

و أما إذا كان بالغ قبل الجنون فاسلامه أو كفره يتبعان أبويه لان الحكم في البالغ من جهة التبعية - كما مر - و الصدق العرفي حيث يصدق عليه انه نصراني مجنون مثلا .

( 1 ) للتبعية إلى آسره إذا لم يكن معه أبوه أو أمه أو نحوهما ، و إلا لتبعهم في كفرهم كما قدمناه في بحث النجاسات و المطهرات .

لقيط دار الاسلام : ( 2 ) كما هو المشهور بل قيل ان المسألة إجماعية لعدم نقل الخلاف فيها و الكلام في مدرك ذلك : و ليس الوجه فيه هو الاجماع في المقام لانا نطمئن أو نظن أو نحتمل استنادهم في ذلك إلى مدرك وصل إليهم في المسألة و معه لا يكون الاجماع تعبديا كاشفا عن رأي المعصوم ( ع ) .

كما ان الوجه فيه ليس هو التمسك بعموم ما دل على وجوب تغسيل كل ميت لانه من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية لاحتمال ان يكون اللقيط ولد الكافر واقعا



/ 591