بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و قد يترتب الحكم الشرعي على عنوان الكفر كالنجاسة و عدم وجوب التغسيل لان العموم و الاطلاق دلا على الطهارة في كل شخص و وجوب التغسيل لكل ميت و انما خرج عنهما عنوان الكافر .فإذا شككنا في كفر أحد و إسلامه ليس لنا الحكم بكفره باستصحاب عدم اسلامه و ذلك لان الكفر ليس من الامور العدمية و انما هو امر وجودي معناه الاتصاف بعدم الاسلام لا عدم الاتصاف به ليكون أمرا عدميا فانه من العدم و الملكة و قد قالوا إن إعدام الملكات لها حظ من الوجود و حاله حال العمي لانه ليس بمعنى عدم الاتصاف بالبصر بل بمعنى الاتصاف بعدم البصر .و من هنا لو شككنا في عمي أحد أو بصره ليس لنا استصحاب عدم اتصافه بالبصر و الحكم بأنه أعمى لان العمي ليس هو عدم البصر بل عبارة عن الاتصاف بعدم البصر و هو لا يثبت باستصحاب عدم البصر .و من ثمة قلنا في بحث النجاسات ان المشكوك كفره و إسلامه محكوم بالطهارة لاستصحاب عدم اتصافه بالكفر إذ لا يجري فيه استصحاب عدم الاسلام لاثبات كفره حيث إن الكفر بمعنى الاتصاف بعدم الاسلام .و عليه ففي المقام يستصحب عدم اتصاف اللقيط بالكفر لان النجاسة و عدم وجوب التغسيل مترتبان على الكفر و لا يمكن إثباته باستصحاب عدم الاسلام لانه أمر وجودي بل يجري استصحاب عدم الاتصاف به ، و به يثبت عدم كفره فيشمله ما دل على وجوب تغسيل كل ميت .