تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 8

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و قد يترتب الحكم الشرعي على عنوان الكفر كالنجاسة و عدم وجوب التغسيل لان العموم و الاطلاق دلا على الطهارة في كل شخص و وجوب التغسيل لكل ميت و انما خرج عنهما عنوان الكافر .

فإذا شككنا في كفر أحد و إسلامه ليس لنا الحكم بكفره باستصحاب عدم اسلامه و ذلك لان الكفر ليس من الامور العدمية و انما هو امر وجودي معناه الاتصاف بعدم الاسلام لا عدم الاتصاف به ليكون أمرا عدميا فانه من العدم و الملكة و قد قالوا إن إعدام الملكات لها حظ من الوجود و حاله حال العمي لانه ليس بمعنى عدم الاتصاف بالبصر بل بمعنى الاتصاف بعدم البصر .

و من هنا لو شككنا في عمي أحد أو بصره ليس لنا استصحاب عدم اتصافه بالبصر و الحكم بأنه أعمى لان العمي ليس هو عدم البصر بل عبارة عن الاتصاف بعدم البصر و هو لا يثبت باستصحاب عدم البصر .

و من ثمة قلنا في بحث النجاسات ان المشكوك كفره و إسلامه محكوم بالطهارة لاستصحاب عدم اتصافه بالكفر إذ لا يجري فيه استصحاب عدم الاسلام لاثبات كفره حيث إن الكفر بمعنى الاتصاف بعدم الاسلام .

و عليه ففي المقام يستصحب عدم اتصاف اللقيط بالكفر لان النجاسة و عدم وجوب التغسيل مترتبان على الكفر و لا يمكن إثباته باستصحاب عدم الاسلام لانه أمر وجودي بل يجري استصحاب عدم الاتصاف به ، و به يثبت عدم كفره فيشمله ما دل على وجوب تغسيل كل ميت .

/ 591