[ و لا فرق في وجوب تغسيل المسلم بين الصغير و الكبير ( 1 ) حتى السقط إذا تم له أربعة أشهر ( 2 ) ] هذا كله بناءا على ان المدرك في عدم وجوب تغسيل الميت هو السيرة القطعية لانها جرت على عدم تغسيل الكافر - أي الموضوع فيها هو الكفر - و اما بناءا على أن المدرك هو الموثقة المتقدمة فالأَمر ظاهر لان موضوع الحكم بعدم وجوب التغسيل هو التنصر - غاية الامر انا علمنا ان النصرانية لا خصوصية لها بل التهود والتمجس و الشرك أيضا كذلك .و من الظاهر ان تلك العناوين عناوين وجودية و عند الشك فيها يستصحب عدمها و به يثبت أن المشكوك فيه من أحد الافراد الباقية تحت العموم و للاطلاق .فتلخص أن الوجه في وجوب تغسيل اللقيط في دار الاسلام أو دار الكفر إذا احتمل كونه من مسلم هو الاطلاقات بعد استصحاب عدم التنصر أو الكفر باستصحاب العدم الازلي .التسوية بين الصغير و الكبير : ( 1 ) للاطلاقات .( 2 ) الاخبار الواردة في المقام على طوائف : ( منها ) : ما جعل المناط في وجوب التغسيل أن يتم للسقط أربعة أشهر - كما في مرفوعة