تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 8

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

احمد بن محمد ( 1 ) و خبر زرارة ( 2 ) ( ان السقط إذا تم له أربعة أشهر غسل ) و مقتضاهما تحديد وجوب الغسل في السقط بما إذا كان له أربعة أشهر ، إلا انهما ضعيفتان أما الاولى فلكونها مرسلة و مرفوعة كذا قالوا ، و الصحيح انها زائدا على إرسالها مقطوعة أي لم يذكر فيها الامام ( ع ) و المسؤول عنه .

و اما الثانية فلان في سندها الحسين بن موسى و هو ضعيف فلا يمكن الاعتماد عليهما و ( منها ) : ما جعل المناط الاستواء كما في موثقة سماعة ( 3 ) حيث روى عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سألته عن السقط إذا استوت خلقته يجب عليه الغسل و اللحد و الكفن ؟ قال : ( نعم كل ذلك يجب عليه إذا استوى ) فقد دلتنا على أن المدار في ذلك على الاستواء لا على مضي أربعة أشهر .

و المراد بالاستواء فيها ليس هو القابلية للولادة حتى يعتبر في وجوب غسل السقط مضي ستة أشهر عليه لانه زمان القابلية للولادة على ما ورد في المرفوعة المتقدمة من أن ( السقط إذا اتم له ستة

1 - أحمد بن محمد عمن ذكره قال : إذا تم السقط أربعة أشهر غسل و قال إذا تم له ستة أشهر و هو تام و ذلك ان الحسين بن علي ولد و هو ابن ستة أشهر الوسائل ج 2 باب 12 من أبواب غسل الميت الحديث 2 .

2 - زرارة عن أبي عبد الله ( ع ) قال : السقط إذا تم له أربعة أشهر غسل .

الباب المتقدم الحديث 4 .

3 - الوسائل : ج 2 باب 12 من أبواب غسل الميت ح 1 .

/ 591