بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
احمد بن محمد ( 1 ) و خبر زرارة ( 2 ) ( ان السقط إذا تم له أربعة أشهر غسل ) و مقتضاهما تحديد وجوب الغسل في السقط بما إذا كان له أربعة أشهر ، إلا انهما ضعيفتان أما الاولى فلكونها مرسلة و مرفوعة كذا قالوا ، و الصحيح انها زائدا على إرسالها مقطوعة أي لم يذكر فيها الامام ( ع ) و المسؤول عنه .و اما الثانية فلان في سندها الحسين بن موسى و هو ضعيف فلا يمكن الاعتماد عليهما و ( منها ) : ما جعل المناط الاستواء كما في موثقة سماعة ( 3 ) حيث روى عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سألته عن السقط إذا استوت خلقته يجب عليه الغسل و اللحد و الكفن ؟ قال : ( نعم كل ذلك يجب عليه إذا استوى ) فقد دلتنا على أن المدار في ذلك على الاستواء لا على مضي أربعة أشهر .و المراد بالاستواء فيها ليس هو القابلية للولادة حتى يعتبر في وجوب غسل السقط مضي ستة أشهر عليه لانه زمان القابلية للولادة على ما ورد في المرفوعة المتقدمة من أن ( السقط إذا اتم له ستة 1 - أحمد بن محمد عمن ذكره قال : إذا تم السقط أربعة أشهر غسل و قال إذا تم له ستة أشهر و هو تام و ذلك ان الحسين بن علي ولد و هو ابن ستة أشهر الوسائل ج 2 باب 12 من أبواب غسل الميت الحديث 2 .2 - زرارة عن أبي عبد الله ( ع ) قال : السقط إذا تم له أربعة أشهر غسل .الباب المتقدم الحديث 4 .3 - الوسائل : ج 2 باب 12 من أبواب غسل الميت ح 1 .