وجوب تكفين السقط ودفنه دون الصلاة عليه - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 8

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

وجوب تكفين السقط ودفنه دون الصلاة عليه

[ و يجب تكفينه و دفنه على المتعارف ( 1 ) لكن لا تجب الصلاة ] فيه انما هو بعد مضي أربعة أشهر - اعني بعد زمان نطفته و علقته و مضغته .

فعلى ذلك يمكن العمل بالروايتين السابقتين أيضا - اعني مرفوعة احمد بن محمد و زرارة المتقدمتين الدالتين على اعتبار مضي أربعة أشهر للملازمة بين الاستواء و مضي أربعة أشهر .

إلا ان المدار - إذن - على كون الولد مستويا بحسب الصورة و الخلقة لا على الشهور و الزمان بحيث لو فرضنا كونه كذلك قبل أربعة أشهر وجب تغسيله أيضا ، كما انه إذا لم يكن تاما بعد أربعة أشهر لم يجب تغسيله لان الاستواء هو المناط في الحكم بوجوب التغسيل و ما ورد فيه أربعة أشهر لعله من جهة التلازم بينهما .

السقط يجب تكفينه و دفنه : ( 1 ) لان المستفاد من الموثقة و غيرها من الاخبار المتقدمة : أن السقط بعد الاستواء أو تمامية أربعة أشهر يدفن و يكفن ، كما يدفن و يكفن السقط من الاموات فلا وجه لما عن المحقق و العلامة و غيرهما من انه يلف بخرقة فالواجب في السقط لا يغاير الواجب في بقية المكلفين .



/ 591