[ و يجب تكفينه و دفنه على المتعارف ( 1 ) لكن لا تجب الصلاة ] فيه انما هو بعد مضي أربعة أشهر - اعني بعد زمان نطفته و علقته و مضغته .فعلى ذلك يمكن العمل بالروايتين السابقتين أيضا - اعني مرفوعة احمد بن محمد و زرارة المتقدمتين الدالتين على اعتبار مضي أربعة أشهر للملازمة بين الاستواء و مضي أربعة أشهر .إلا ان المدار - إذن - على كون الولد مستويا بحسب الصورة و الخلقة لا على الشهور و الزمان بحيث لو فرضنا كونه كذلك قبل أربعة أشهر وجب تغسيله أيضا ، كما انه إذا لم يكن تاما بعد أربعة أشهر لم يجب تغسيله لان الاستواء هو المناط في الحكم بوجوب التغسيل و ما ورد فيه أربعة أشهر لعله من جهة التلازم بينهما .السقط يجب تكفينه و دفنه : ( 1 ) لان المستفاد من الموثقة و غيرها من الاخبار المتقدمة : أن السقط بعد الاستواء أو تمامية أربعة أشهر يدفن و يكفن ، كما يدفن و يكفن السقط من الاموات فلا وجه لما عن المحقق و العلامة و غيرهما من انه يلف بخرقة فالواجب في السقط لا يغاير الواجب في بقية المكلفين .