تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 8

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و الاخبار الواردة في المقام مختصة بما بعد الاستواء و تمامية أربعة أشهر .

و بهذا يمكن الاستشكال في وجوب دفنه أيضا لانحصار مدركه بالاجماع المنقول و لا دليل عليه غيرة لان الاخبار مختصة بالميت كما عرفت ، و الاخبار الخاصة - الواردة في المقام - شاملة إلا للسقط بعد تمامية أربعة أشهر و الاستواء فيجوز معه إلقاؤه في البحر أو النهر أو البئر .

نعم ورد في الفقة الرضوي : ( 1 ) ( إذا أسقطت المرأة و كان السقط تاما غسل و حنط و كفن و دفن و ان لم يكن تاما فلا يغسل و يدفن بدمه ) إلا انه لم يثبت كونه رواية فضلا عن ان تكون معتبرة .

و اما مكاتبة محمد بن الفضيل قال : كتبت إلى أبي جعفر ( ع ) اسأله عن السقط كيف يصنع به ؟ فكتب الي : ( السقط يدفن بدمه في موضعه ) ( 2 ) .

المحمولة على السقط قبل الاستواء و أربعة أشهر جمعا بينها و بين ما دل على وجوب تغسيل السقط بعد الاستواء و تكفينه و دفنه ، فهي ضعيفة السند بسهل بن زياد .

فلا دليل على وجوب تغسيل السقط قبل الاستواء و تكفينه و دفنه و ان كان الاحوط تكفينه و دفنه للاجماع المنقول و الروايتين .

1 - فقه الرضا : ص 19 .

2 - الوسائل : الجزء 2 باب 12 من أبواب غسل الميت ح 5 .

/ 591