اذا لم يعلم ان الميت رجل أو امرأة
( مسألة 5 ) : إذا لم يعلم أن الميت رجل أو إمرأة يجوز أن يأتي بالضمائر مذكرة بلحاظ الشخص و النعش و البدن و أن يأتي بها مؤنثة بلحاظ الجثة و الجنازة بل مع المعلومية أيضا يجوز ذلك ( 1 ) و لو أتى بالضمائر على الخلاف جهلا و ببعضها الاخرى مخالفة لهم فيعامل مع الاولى معاملة الموافق للعامة دون الثانية .هذا و مما ينبغي الاشارة اليه انا ذكرنا سابقا أن التكبيرات الخمسة مقومة لصلاة الميت إلا أنه إذا زاد عليها سهوا فلا ينبغي الاشكال في عدم بطلانها بذلك إذ لا دليل على أن الزيادة مانعة عن الصلاة .و ما ورد ( 1 ) من أن من زاد في صلاته استقبل صلاته استقبالا فهو مختص بالصلوات ذات الركوع و السجود .و من هنا يظهر أنه لو زاد على الخمس عمدا لا تبطل صلاته أيضا لعدم الدليل عليه .نعم إذا نوى الزيادة من الابتداء و قصد الاتيان بصلاة ذات ست تكبيرات بطلت إذ لا أمر بصلاة ذات ست تكبيرات فلا تحقق منه نية الصلاة ، و أما إذا قصده في الا ثناء - و لا سيما بعد الخامسة - فلا ينبغي الشبهة حينئذ في صحة الصلاة .( 1 ) باعتبار الجسد و الجثة .1 - راجع الوسائل ج 5 باب 19 من أبواب الخلل في الصلاة .