تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 9

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

نعم لو كان مشغولا بالدعاء بعد الثانية أو بعد الثالثة فشك في إتيان الاولى في الاول أو الثانية في الثاني بني على الاتيان و ان كان الاحتياط أولى .

لعدم اختصاصها بباب الصلاة و ان أمر عليه شيخنا الاستاذ " قده " و ذكر أن عدم جريانها في الطهارات الثلاثة من باب التخصص لا التخصيص لاختصاص القاعدة بالصلاة ، الا انا ذكرنا عدم اختصاص أدلتها بباب الصلاة فلا مانع من التمسك بها عند الشك في الاتيان بالدعاء .

الشك في التكبيرات : و أما الشك في التكبيرات فقد ذكر الماتن " قده " انه يبنى على الاقل بالاستصحاب إلا انه إذا كان مشغولا بالدعاء بعد الثانية أو بعد الثالثة فشك في اتيان التكبيرات الاولى في الاول أو الثانية في الثاني لا مانع من البناء على الاتيان بها لقاعدة التجاوز و ان كان الاحتياط أولى .

إلا ان اجراء قاعدة التجاوز في المقام مبني على أن يكون للادعية محل مقرر شرعي ليصدق التجاوز عند التجاوز عنه ، و على تقدير القول بالمحل تجري القاعدة في التكبيرة الاولى إذا شك فيها بعد الدخول في الدعاء عقبيها فلا حاجة إلى التقييد المذكور في المتن : " نعم لو كان مشغولا بالدعاء بعد الثانية " .

هذا و لكن الصحيح أن الادعية ليس لها محل مقرر شرعا فلو رأى

/ 491