اعتبار ان يكون الميت حاضرا - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 9

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

اعتبار ان يكون الميت حاضرا

اعتبار ان يكون المصلي خلفه محاذيا

( الثالث ) : أن يكون المصلي خلفه محاذيا له لا أن يكون في أحد طرفيه إلا إذا طال صف المأمومين .

( الرابع ) : أن يكون الميت حاضرا فلا تصح على الغائب و ان كان حاضرا في البلد ( 1 ) .

المعهود عند وضع رأس الميت إلى اليمين و رجليه إلى اليسار .

على أنه يمكن الاستدلال عليه بما ورد ( 1 ) في الصلاة على العاري من وضعه على قبره و ستر عورته بلبن و نحوه فانه لو جاز جعل الميت على وجهه بأن يكون ظاهرا عند المشاهدة و الرؤية لم يحتج إلى ستر عورته باللبن و التراب بل جسده كان يستر عورته و أما دبره فيستره الاليتان .

و كذا لو جاز جعله على يمينه أو يساره في قبره فلا ترى معه عورته و من ذلك يستكشف اعتبار كون الميت على قفاه هذا .

مضافا إلى ان المسألة مورد التسالم بين الاصحاب .

اعتبار حضور الميت : ( 1 ) و يدل عليه و على ما تقدمه - بالاضافة إلى ان المسألة متسالم عليها عندهم - ما ورد في صحيحة أبي ولاد من قوله في الدعاء : " أللهم إن هذا المسجى قدامنا عبدك " ( 2 ) فيعلم منه ان الميت لابد

1 - راجع الوسائل : ج 2 باب 36 من أبواب صلاة الجنازة ..

2 - الوسائل : ج 2 باب 2 من أبواب صلاة الجنازة ح 5 .

/ 491