اعتبار القيام في المصلي - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 9

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

اعتبار القيام في المصلي

( التاسع ) : أن يكون قائما ( 1 ) .

اعتبار القيام في المصلي : ( 1 ) و هذا الشرط متسالم عليه بينهم ايضا ، و تدل عليه الصحيحة المتقدمة ( 1 ) الدالة على انه يقوم قبال المنكب الايمن أو الايسر فيستفاد منها اعتبار القيام في الصلاة على الميت .

ثم إن هذا الشرط كسابقه يختصان بحال التمكن لانه القدر المتيقن من التسالم و لم تدلنا الاخبار إلا على اعتباره فيمن يتمكن منهما ، و عليه فلو صلى على ميت قاعدا أو إلى القبلة لعجز ثم تجددت له القدرة على الصلاة قائما أو مستقبلا ، أو وجد شخص يتمكن من الشرطين أو أنه كان هناك شخصان أحدهما متمكن من القيام و الاستقبال دون الآخر فلو صلى العاجز فصلاته جائزة أولا ؟ و على تقدير صحتها هل تجزي عن الصلاة التامة أو لا تجزي ؟ و هذان فرعان يتعرض لهما الماتن في الفروع الآتية إلا انا نتعرض لهما في المقام .

اما إذا كان هناك شخصان أحدهما عاجز عن القيام و الاستقبال و الآخر متمكن منهما فالصحيح عدم جوازها للفاقد لان التكليف انما يترتب على الطبيعي الجامع بين الافراد لا على خصوص العاجز

في الامر الثامن .

/ 491