اعتبار القيام في المصلي
( التاسع ) : أن يكون قائما ( 1 ) .اعتبار القيام في المصلي : ( 1 ) و هذا الشرط متسالم عليه بينهم ايضا ، و تدل عليه الصحيحة المتقدمة ( 1 ) الدالة على انه يقوم قبال المنكب الايمن أو الايسر فيستفاد منها اعتبار القيام في الصلاة على الميت .ثم إن هذا الشرط كسابقه يختصان بحال التمكن لانه القدر المتيقن من التسالم و لم تدلنا الاخبار إلا على اعتباره فيمن يتمكن منهما ، و عليه فلو صلى على ميت قاعدا أو إلى القبلة لعجز ثم تجددت له القدرة على الصلاة قائما أو مستقبلا ، أو وجد شخص يتمكن من الشرطين أو أنه كان هناك شخصان أحدهما متمكن من القيام و الاستقبال دون الآخر فلو صلى العاجز فصلاته جائزة أولا ؟ و على تقدير صحتها هل تجزي عن الصلاة التامة أو لا تجزي ؟ و هذان فرعان يتعرض لهما الماتن في الفروع الآتية إلا انا نتعرض لهما في المقام .اما إذا كان هناك شخصان أحدهما عاجز عن القيام و الاستقبال و الآخر متمكن منهما فالصحيح عدم جوازها للفاقد لان التكليف انما يترتب على الطبيعي الجامع بين الافراد لا على خصوص العاجزفي الامر الثامن .