( العاشر ) : تعيين الميت على وجه يرفع الابهام ( 1 ) و لو بأن ينوي الميت الحاضر أو ما عينه الامام .أو غيره فصلاة العاجز مأمور بها في نفسها .ثم لو أتى بها العاجز فاقدة للقيام أو الاستقبال و جاءا لا دليل على كونها مجزئة و موجبة لسقوط التكليف عن القادر عليهما لعدم كونها مصداقا للمأمور به بل لابد من اتيان المكلف القادر عليهما بمالها من شروط .و اما الفرع الثاني فقد ذكر المحقق الهمداني أنه بعد تجدد القدرة له أو حضور شخص قادر على الاستقبال و القيام إذا شك في وجوب الاعادة و عدمه فهو شك في التكليف ندفعه بالبراءة .إلا أن الصحيح خلافه - وفاقا للماتن ( قده ) - حيث ذهب إلى وجوب اعادة الصلاة حينئذ ، و ذلك لقاعدة الاشتغال لانه بتجدد القدرة أو بحضور شخص قادر يستكشف عدم كون المأتي به مأمورا به من الابتداء .اذن مقتضى قاعدة الاشتغال لزوم إعادتها .اعتبار تعيين الميت و القربة و إباحة المكان : ( 1 ) لان من مقومات صلاة الميت الدعاء للميت و لا معنى لدعاء المردد لان المردد لا وجود له ليدعى له فلا مناص من تعيين الميت و لو بأن ينوي الميت الحاضر أو ما عينه الامام .