اعتبار قصد القربة واباحة المكان والموالاة - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 9

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

اعتبار قصد القربة واباحة المكان والموالاة

( الحادي عشر ) : قصد القربة ( 1 ) .

( الثاني عشر ) : إباحة المكان ( 2 ) .

( الثالث عشر ) : الموالاة بين التكبيرات و الادعية على وجه لا تمحو صورة الصلاة ( 3 ) .

( 1 ) لانها من العبادات و هي تحتاج إلى قصد القربة و الاضافة إلى الله سبحانه نحو اضافة .

( 2 ) هذا لم يقم عليه دليل لان حرمة التصرف تمنع عن صحة العبادة فيما إذا كانتا متحدتين و لا اتحاد بينهما في المقام لان صلاة الميت ليست إلا جملة من التكبيرات و الاذكار .

و التكلم في المكان المغصوب لا يعد تصرفا فيه كما لا يخفى و هكذا الامر في الصلوات المفروضة فيما إذا كان السجدة واقعة على محل مباح .

نعم لو كانت السجدة على ارض مغصوبة بطلت إذ اخذ في مفهوم السجدة الاعتماد على الارض ، و مع حرمته لا تقع السجدة مصداقا للمأمور به .

اعتبار الموالاة و الاستقرار .

( 3 ) انما تعتبر الموالاة لتعد الاشياء المتشتتة شيئا واحدا لدى العرف للتتابع فلا يجزي ما إذا كبر ثم اشتغل بشيء كالمطالعة ثم كبر ثانية بعد مدة .

/ 491