( الحادي عشر ) : قصد القربة ( 1 ) .( الثاني عشر ) : إباحة المكان ( 2 ) .( الثالث عشر ) : الموالاة بين التكبيرات و الادعية على وجه لا تمحو صورة الصلاة ( 3 ) .( 1 ) لانها من العبادات و هي تحتاج إلى قصد القربة و الاضافة إلى الله سبحانه نحو اضافة .( 2 ) هذا لم يقم عليه دليل لان حرمة التصرف تمنع عن صحة العبادة فيما إذا كانتا متحدتين و لا اتحاد بينهما في المقام لان صلاة الميت ليست إلا جملة من التكبيرات و الاذكار .و التكلم في المكان المغصوب لا يعد تصرفا فيه كما لا يخفى و هكذا الامر في الصلوات المفروضة فيما إذا كان السجدة واقعة على محل مباح .نعم لو كانت السجدة على ارض مغصوبة بطلت إذ اخذ في مفهوم السجدة الاعتماد على الارض ، و مع حرمته لا تقع السجدة مصداقا للمأمور به .اعتبار الموالاة و الاستقرار .( 3 ) انما تعتبر الموالاة لتعد الاشياء المتشتتة شيئا واحدا لدى العرف للتتابع فلا يجزي ما إذا كبر ثم اشتغل بشيء كالمطالعة ثم كبر ثانية بعد مدة .