لا يعتبر الطهارة من الحدث والخبث ولا اباحة اللباس ولا ستر العورة في صلاة الميت - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 9

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لا يعتبر الطهارة من الحدث والخبث ولا اباحة اللباس ولا ستر العورة في صلاة الميت

( الرابع عشر ) : الاستقرار ( 1 ) بمعنى عدم الاضطراب على وجه لا يصدق معه القيام بل الاحوط كونه بمعنى ما يعتبر في قيام الصلوات الاخر .

( الخامس عشر ) : أن تكون الصلاة بعد التغسيل و التكفين و الحنوط كما مر سابقا ( 2 ) .

( السادس عشر ) : أن يكون مستور العورة إن تعذر الكفن ( 3 ) و لو بنحو حجر أو لبنة ( السابع عشر ) : إذن الولي .

( مسألة 1 ) : لا يعتبر في صلاة الميت الطهارة من الحدث و الخبث و إباحة اللباس و ستر العورة ( 4 ) و ان كان .

( 1 ) قسم الاستقرار إلى قسمين : أحدهما : الاستقرار في مقابل الاضطراب كالطفرة على وجه لا يصدق عليه القيام و هذا لا يجزي في الصلاة .

و ثانيهما : الاستقرار بمعنى ما يعتبر في قيام الصلوات المفروضة و ذكر أن اعتباره في المقام احوط ، إلا أن الصحيح عدم اعتباره في المقام لان دليله في الفرائض هو الاجماع و هو مختص بها .

( 2 ) و تقدم وجهه .

( 3 ) تقدم أيضا وجهه .

( 4 ) إذ لم يقم على اعتبارها دليل و انما اعتبرت في الصلاة الحقيقية كما التزم بذلك بحر العلوم ( قده ) في منظومته في حلية المكان .

/ 491