اذا لم يتمكن من الصلاة قائما اصلا جاز ان يصلي جالسا
الاحوط اعتبار جميع شرائط الصلاة حتى صفات السائر من عدم كونه حريرا أو ذهبا أو من اجزاء ما لا يؤكل لحمه ، و كذا الاحوط مراعاة ترك الموانع للصلاة كالتكلم و الضحك و الالتفات عن القبلة .( مسألة 2 ) : إذا لم يتمكن من الصلاة قائما أصلا يجوز أن يصلي جالسا ( 1 ) و إذا دار الامر بين القيام بلا استقرار و الجلوس مع الاستقرار يقدم القيام ( 2 ) و إذا دار بين الصلاة ماشيا أو جالسا يقدم الجلوس ( 3 ) إن خيف على الميت من الفساد مثلا ، و إلا فالأَحوط الجمع .( 1 ) لما تقدم من ان اعتباره يختص بحال الاختيار و يسقط عند التعذر إذ لا دلالة في دليله على اعتباره مطلقا مضافا إلى القطع بأن الميت لا يدفن بلا صلاة لاجل تعذر القيام أو الاستقبال في المصلي .( 2 ) لان الاستقرار انما اعتبرناه في الصلوات الحقيقة بالاجماع و في صلاة الميت نقول بالاستقرار احتياطا إلحاقا لها بالصلوات الحقيقية و إلا فلا دليل على اعتباره في المقام كما انه في الصلوات الحقيقية مختص بما إذا لم يكن مزاحما بشرط أو جزء آخر ، و مع استلزامه ترك شيء منهما لا يشمله الاجماع .( 3 ) تقديم الجلوس يبتني على القول بالاخذ بما يحتمل تعينه عند دوران الامر بين التعيين و التخيير فان الجلوس محتمل التعيين لانه التزم به بعضهم .