اذا لم يمكنه الاستقبال اصلا سقط عن الاعتبار
( مسألة 3 ) : إذا لم يمكن الاستقبال أصلا سقط ( 2 ) و ان اشتبه صلى إلى اربع جهات ( 2 ) إذا إذا خيف عليه الفساد فيتخير ، و ان كان بعض الجهات مظنونا صلى اليه و ان كان الاحوط الاربع .لكن ذكرنا في محله أن مقتضى القاعدة هو التخيير لجريان البراءة عن تعيين ما يحتمل تعينه .و في المقام يتخير بين الامرين - بين الصلاة جالسا و الميت قدامه و بين الصلاة ماشيا و هو قائم من أن يكون الميت قدامه .لان مقتضى إطلاق ما دل على اعتبار القيام هو أن القيام معتبر سواء تمكن من الوقوف أم لم يتمكن ، كما أن ما دل على اعتبار وقوف المصلي خلف الميت محاذيا له انه معتبر مطلقا سواء تمكن من القيام أم لم يتمكن فيتساقطان و ينتج التخيير المذكور .( 1 ) لما تقدم من اختصاص شرطيته بحال التمكن .( 2 ) يقع الكلام في هذه المسألة من جهتين : " الجهة الاولى " : ما إذا كانت بعض الجهات مظنون القبلة .و لا ينبعي الاشكال في تعين الجهة المظنونة حينئذ لان ما دل على اعتبار الظن بالقبلة - و هو صحيحة زرارة : يجزي التحري أبدا إذا لم يعلم اين وجه القبلة ( 1 ) مختص بالصلاة الحقيقية بل يعم صلاة الميت و الذبح و غيرهما مما يشترط فيه استقبال القبلة .1 - الوسائل : ج 3 باب 6 من أبواب القبلة ح 1 .