بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
" الجهة الثانية " ما إذا لم يكن بعض الجهات مظنون القبلة و قد افتى الماتن ( قده ) حينئذ أنه يصلي إلى اربع و الوجه في ذلك امور .منها : العلم الاجمالي .و منها : رواية الخراش عن أبي عبد الله ( ع ) قال : قلت جعلت فداك ان هؤلاء المخالفين علينا يقولون إذا اطبقت السماء علينا أو أظلمت فلم نعرف السماء كنا و أنتم سواء في الاجتهاد فقال : " ليس كما يقولون إذا كان ذلك فليصل لاربع وجوه ، ( 1 ) و منها المرسلتان : روي : المتحير يصلي إلى اربع جوانب ( 2 ) و روي فيمن لا يهتدي إلى القبلة في مفازة أن يصلي إلى اربع جوانب ( 3 ) .و لا يتم شيء من الوجوه : و ذلك لان المرسلتين لضعفهما لا يمكن الاعتماد عليهما ، و رواية خراش ضعيفة السند بخراش و من قبله .مضافا إلى ضعف دلالتها فانها تقتضي ان المكلف إذا تحرى و اجتهد لا يعمل بظنه بل يصلي إلى اربع جهات مع أنا نلتزم بوجوبها إلى ما ظن كونه قبلة حينئذ من دون أن نوجب الصلاة إلى اربع جهات .و اما العلم الاجمالي فهو و ان كان يقتضي الاحتياط إلا أن الصلاة إلى اربع جهات لازمة و ذلك لان الدائرة الفلكية إذا قسمت إلى ثلاث قطع اشتملت كل قطعة منها على ما بين المشرق و المغرب و الصلاة إلى ما بينهما عند عدم التمكن من القبلة كاف في الصلاة هذا كله حسبما تقتضيه القاعدة .1 - الوسائل : ج 3 باب 8 من أبواب القبلة ح 5 ..2 - و 3 - الوسائل : ج 3 باب 8 من أبواب القبلة ح 4 و 1 .