اذا تبين كون الميت مكبوبا بعد الصلاة وجبت اعادتها
المأذون عن ولي احد الميتين اذا صلى عليهما بصلاة واحدة صحت صلاته بالاضافة إلى المأذون فيه دون الآخر
اذا كان مكان المصلي مباحا صحت صلاته ولو كان الميت في مكان مغصوب
( مسألة 4 ) : إذا كان الميت في مكان مغصوب و المصلي في مكان مباح صحت صلاته ( 1 ) .( مسألة 5 ) : إذا صلى على ميتين بصلاة واحدة و كان مأذونا من ولي أحدهما دون الآخر اجزأ بالنسبة إلى المأذون فيه دون الآخر ( 2 ) .( مسألة 6 ) : إذا تبين بعد الصلاة أن الميت كان مكبوبا و إلا فمقتضى صحيحة زرارة الثانية ( 1 ) الدالة على أن المتحير يكتفي بالصلاة إلى جهة واحدة : كفاية الصلالة مرة واحدة ، و لا يحتمل أن يكون المتحير في الصحيحة تصحيف المتحري لقوله بعد ذلك : " أبدا أين ما توجه إذا لم يعلم أين وجه القبلة " فان المتحري انما يتوجه إلى ما ظن كونه قبلة و لا يصدق في حقه : اين ما توجه ثم لو قلنا بوجوب الصلاة إلى اربع جهات إلا انه لم يتمكن منها و لو خوفا على الجنازة من الفساد فيكفيه الصلاة إلى جهة واحدة من ريب .( 1 ) لان الاباحة على تقدير اعتبارها في صلاة الميت انما هي شرط معتبر في صلاة المصلي و مكانه لئلا تقع صلاته باطلة ، و اما كون الميت في محل مغصوب فلا يضر بصحة صلاته .( 2 ) هذا منه ( قده ) مبني على اعتبار إذن الولي في الصلاة على الميت و قد تقدم منا تفصيل الكلام في ذلك في بحث الاولياء في غسل الاموات .1 - الوسائل ج 3 باب 8 من أبواب القبلة ح 2 .