تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 9

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

موضوع عدم الوجوب و وجب تحنيطه للمطلقات .

" الجهة الثالثة " : ورد في بعض الاخبار ما ظاهره أن الشهيد لا تجب الصلاة عليه كما لا يجب له التغسيل و التكفين و التحنيط .

و هي رواية عمار ( 1 ) : إن عليا عليه السلام لم يغسل عمار بن ياسر و لا هاشم بن عتبة المرقان و دفنهما في ثيابهما و لم يصل عليهما .

و أولها صاحب الوسائل ( قده ) بأن عليا ( ع ) لم يصل عليهما و لعله كان صلى عليهما غيره فلا دلالة لها على عدم وجوب الصلاة على الشهيد .

و ذكر بعضهم انها من مفتريات العامة على علي عليه السلام لانه كيف تترك الصلاة عليهما مع أنها واجبة على الشهيد ؟ ! و الانصاف ان ظاهر الرواية يدل على عدم وجوب الصلاة على الشهيد لبعد أن تكون واردة لبيان القصة و لمجرد التاريخ فحسب و أن عليها لم يصل عليهما .

إلا انها ضعيفة سندا و ان رويت بعدة طرق إلا أن جميعها في سندها مسعدة بن صدقة ( 2 ) و هو ضعيف فلا يمكن الاعتماد عليها .

بل قد ورد في بعض الاخبار أن الشهيد يصلى عليه و أن رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) صلى على حمزة ، فليراجع .

" الجهة الرابعة " : روى صاحب الوسائل في الباب الثالث عشر من صلاة الجماعة عن زيد بن علي عن آبائه عن علي ( ع ) قال :

1 - الوسائل : ج 2 باب 14 من أبواب غسل الميت ح 4 ..

2 - مسعدة بن صدقة ثقة لوجوده في كامل الزيارات و تعرض له في المعجم ج 18 ص 160 .

/ 491