بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
موضوع عدم الوجوب و وجب تحنيطه للمطلقات ." الجهة الثالثة " : ورد في بعض الاخبار ما ظاهره أن الشهيد لا تجب الصلاة عليه كما لا يجب له التغسيل و التكفين و التحنيط .و هي رواية عمار ( 1 ) : إن عليا عليه السلام لم يغسل عمار بن ياسر و لا هاشم بن عتبة المرقان و دفنهما في ثيابهما و لم يصل عليهما .و أولها صاحب الوسائل ( قده ) بأن عليا ( ع ) لم يصل عليهما و لعله كان صلى عليهما غيره فلا دلالة لها على عدم وجوب الصلاة على الشهيد .و ذكر بعضهم انها من مفتريات العامة على علي عليه السلام لانه كيف تترك الصلاة عليهما مع أنها واجبة على الشهيد ؟ ! و الانصاف ان ظاهر الرواية يدل على عدم وجوب الصلاة على الشهيد لبعد أن تكون واردة لبيان القصة و لمجرد التاريخ فحسب و أن عليها لم يصل عليهما .إلا انها ضعيفة سندا و ان رويت بعدة طرق إلا أن جميعها في سندها مسعدة بن صدقة ( 2 ) و هو ضعيف فلا يمكن الاعتماد عليها .بل قد ورد في بعض الاخبار أن الشهيد يصلى عليه و أن رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) صلى على حمزة ، فليراجع ." الجهة الرابعة " : روى صاحب الوسائل في الباب الثالث عشر من صلاة الجماعة عن زيد بن علي عن آبائه عن علي ( ع ) قال : 1 - الوسائل : ج 2 باب 14 من أبواب غسل الميت ح 4 ..2 - مسعدة بن صدقة ثقة لوجوده في كامل الزيارات و تعرض له في المعجم ج 18 ص 160 .