فيما اذا صلى على القبر لو خرج الميت من قبره لوجه من الوجوه وجبت اعادة الصلاة عليه يجوز التيمم لصلاة الجنازة وان تمكن من الماء - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 9
فيما اذا صلى على القبر لو خرج الميت من قبره لوجه من الوجوه وجبت اعادة الصلاة عليه يجوز التيمم لصلاة الجنازة وان تمكن من الماء
( مسألة 8 ) : إذا صلى على القبر ثم خرج الميت من قبره بوجه من الوجوه فالأَحوط إعادة الصلاة عليه ( 1 ) .الامر و الاستحباب ، نعم لا بأس بالاتيان بها رجاءا لذهاب الاصحاب إلى جوازها و ان قيل انها اقل ثوابا و انها مكروهة .إذا خرج الميت من قبره : ( 1 ) إذا بنينا على أن الصلاة على الميت انما تجب خارج القبر لعدم جواز الصلاة عليه و هو في قبره أو سقوط الصلاة حينئذ ثم خرج الميت من قبره بوجه من الوجوه فلا اشكال في وجوب الصلاة عليه لانه ميت لم يصل عليه و هو خارج القبر .و اما إذا بنينا على وجوب الصلاة عليه و هو في قبره - كما هو المشهور المنصور - فهل تجب الصلاة عليه ثانيا إذا خرج عن قبره بوجه من الوجوه أو لا تجب ؟ .تبتني هذه المسألة على أن جواز الصلاة عليه و هو في قبره هل هو حكم واقعي اضطراري أو هم حكم ظاهري و أن الميت ما دام في قبره تجوز الصلاة عليه و هو في قبره و بالاستصحاب أو بالاعتقاد أثبتنا أنه لا يخرج عن قبره و صلينا عليه .بناءا على الاول لا تجب الصلاة عليه ثانيا لاجزاء الاتيان بالمأمور و به الاضطراري عن الواقعي لانه مأمور به واقعا و لا يصلى عليه مرتين .و بناءا على الثاني يجب إعادتها لعدم كون الحكم الظاهري أو