فيما اذا صلى على القبر لو خرج الميت من قبره لوجه من الوجوه وجبت اعادة الصلاة عليه يجوز التيمم لصلاة الجنازة وان تمكن من الماء - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 9

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فيما اذا صلى على القبر لو خرج الميت من قبره لوجه من الوجوه وجبت اعادة الصلاة عليه يجوز التيمم لصلاة الجنازة وان تمكن من الماء

( مسألة 8 ) : إذا صلى على القبر ثم خرج الميت من قبره بوجه من الوجوه فالأَحوط إعادة الصلاة عليه ( 1 ) .

الامر و الاستحباب ، نعم لا بأس بالاتيان بها رجاءا لذهاب الاصحاب إلى جوازها و ان قيل انها اقل ثوابا و انها مكروهة .

إذا خرج الميت من قبره : ( 1 ) إذا بنينا على أن الصلاة على الميت انما تجب خارج القبر لعدم جواز الصلاة عليه و هو في قبره أو سقوط الصلاة حينئذ ثم خرج الميت من قبره بوجه من الوجوه فلا اشكال في وجوب الصلاة عليه لانه ميت لم يصل عليه و هو خارج القبر .

و اما إذا بنينا على وجوب الصلاة عليه و هو في قبره - كما هو المشهور المنصور - فهل تجب الصلاة عليه ثانيا إذا خرج عن قبره بوجه من الوجوه أو لا تجب ؟ .

تبتني هذه المسألة على أن جواز الصلاة عليه و هو في قبره هل هو حكم واقعي اضطراري أو هم حكم ظاهري و أن الميت ما دام في قبره تجوز الصلاة عليه و هو في قبره و بالاستصحاب أو بالاعتقاد أثبتنا أنه لا يخرج عن قبره و صلينا عليه .

بناءا على الاول لا تجب الصلاة عليه ثانيا لاجزاء الاتيان بالمأمور و به الاضطراري عن الواقعي لانه مأمور به واقعا و لا يصلى عليه مرتين .

و بناءا على الثاني يجب إعادتها لعدم كون الحكم الظاهري أو

/ 491