تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 9

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

( مسألة 9 ) : يجوز التيمم لصلاة الجنازة و ان تمكن من الماء ( 1 ) .

الخيالي مجزءا عن الحكم الواقعي .

و الظاهر من قوله ( ع ) في الصحيحة ( ) : " لا بأس من أن يصلى على الميت و هو في قبره " هو الجواز الواقعي لما قدمناه من أن مقتضى الجمع بينها و بين ما دل على ان الصلاة يشترط كونها قبل الدفن إذا كان مشروعا - كما إذا كان قبل الصلاة نسيانا أو غفلة لا عمدا - جازت الصلاة على الميت و هو في قبره .

و معه إذا مخرج عن قبره بسبب من الاسباب لا تجب الصلاة عليه ثانيا إذا لا يصلى على ميت مرتين فتكون هذه الصورة مقيدة بما دل على اشتراط كون الصلاة قبل الدفن .

نعم لا بأس بإعادة الصلاة حينئذ احتياطا كما ورد في المتن مشروعية التيمم لصلاة الجنازة : ( 1 ) قدمنا أن صلاة الجنازة ليست بصلاة ذات ركوع و سجود و من ثم لا يشترط فيها الطهارة من الحدث الاكبر فضلا عن الحدث الاصغر و يجوز للجنب و الحائض أن يصليا على الميت الا أن كونها مع الطهارة أحب .

1 - و هي صحيحة هشام المتقدمة .

/ 491