بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
( مسألة 9 ) : يجوز التيمم لصلاة الجنازة و ان تمكن من الماء ( 1 ) .الخيالي مجزءا عن الحكم الواقعي .و الظاهر من قوله ( ع ) في الصحيحة ( ) : " لا بأس من أن يصلى على الميت و هو في قبره " هو الجواز الواقعي لما قدمناه من أن مقتضى الجمع بينها و بين ما دل على ان الصلاة يشترط كونها قبل الدفن إذا كان مشروعا - كما إذا كان قبل الصلاة نسيانا أو غفلة لا عمدا - جازت الصلاة على الميت و هو في قبره .و معه إذا مخرج عن قبره بسبب من الاسباب لا تجب الصلاة عليه ثانيا إذا لا يصلى على ميت مرتين فتكون هذه الصورة مقيدة بما دل على اشتراط كون الصلاة قبل الدفن .نعم لا بأس بإعادة الصلاة حينئذ احتياطا كما ورد في المتن مشروعية التيمم لصلاة الجنازة : ( 1 ) قدمنا أن صلاة الجنازة ليست بصلاة ذات ركوع و سجود و من ثم لا يشترط فيها الطهارة من الحدث الاكبر فضلا عن الحدث الاصغر و يجوز للجنب و الحائض أن يصليا على الميت الا أن كونها مع الطهارة أحب .1 - و هي صحيحة هشام المتقدمة .