تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 9

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و ان كان الاحوط الاقتصار على صورة عدم التمكن من الوضوء أو الغسل أو صورة خوف فوت الصلاة منه .

و قد ورد في النص ( 1 ) : أن من خاف فوت صلاة الجنازة له أن يتيمم بدلا عن الغسل أو الوضوء كما أن من كان معذورا و لا يتمكن من الماء يجوز له التيمم بدلا عنهما لانه طهارة في حقه و الصلاة مع الطهارة أحب .

و أما من لا يخاف فوت الصلاة و لا أنه متمكن من الماء فلم يثبت استحباب التيمم في حقه ، نعم لا بأس بالتيمم رجاء .

( و قد يتوهم ) أن مضمرة سماعة قال : سألته عن رجل مرت به جنازة و هو على وضوء كيف يصنع ؟ قال : يضرب بيديه على حائط اللبن فليتيمم به ( 2 ) تدل على استحباب التيمم لصلاة الجنائز و ان لم يخف فوت الصلاة أو لم يكن معذورا من الماء حيث لم تقيد التيمم بشيء من ذلك .

و ( يدفعه ) : ان الجنازة في المضمرة فرضت كونها مارة لا واقفة و سؤاله بعد ذلك بقوله : كيف يصنع ؟ يدلنا على أنه يخاف فوت الصلاة عليها و الا لم يكن وجه لسؤاله هذا ، فانه يصنع كما يصنع بقية الناس .

1 - راجع الوسائل : ج 2 باب 21 من أبواب صلاة الجنازة ح 6 ..

2 - الوسائل : ج 2 باب 21 من أبواب صلاة الجنازة ح 5 .

/ 491